مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
7
صفحة :
479
[تتمة القسم الثاني في العقود]
5
[كتاب النكاح]
5
[القسم الأول في النكاح الدائم]
7
[و النظر فيه يستدعي فصولا]
9
[الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما]
9
[الأوّل: في آداب العقد]
9
[الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة]
22
[الأول: يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما]
22
[الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية]
33
[الثالث: في اللواحق]
40
[الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (1) و إن لم يستأذنها]
40
[مسألتان]
51
[الأولى: هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة (1) أو الأجنبيّة؟]
51
[الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة]
56
[الثاني: في مسائل تتعلّق في هذا الباب]
57
[الاولى: الوطء في الدبر]
57
[الثانية: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن]
64
[الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر]
66
[الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم]
67
[الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا]
68
[الثالث في خصائص النبيّ
(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)
]
69
[منها ما هو في النكاح]
69
[و منها ما هو خارج عن النكاح]
74
[و يلحق بهذا الباب مسألتان]
79
[الأولى: تحرم زوجاته
(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)
على غيره]
79
[الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ
(صلى اللّه عليه و آله و سلّم)
القسمة بين أزواجه]
82
[الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم]
85
[أما الأوّل: الصيغة]
85
[و أمّا الثاني الحكم ففيه مسائل]
98
[الاولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون]
98
[الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ]
99
[الثالثة: إذا أوجب الوليّ ثمَّ جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب]
100
[الرابعة: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد]
101
[الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته، أو اعترفت هي فصدّقها، قضي بالزوجيّة ظاهرا و توارثا]
102
[السادسة: إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد، لكن قصدها بالنيّة، و اختلفا في المعقود عليها]
104
[السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة]
106
[الثامنة: لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، و أقام كل واحد منهما بيّنة]
108
[التاسعة: إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها]
110
[العاشرة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها]
113
[الفصل الثالث في أولياء العقد]
116
[الأول: في تعيين الأولياء]
116
[الثاني: في اللواحق]
152
[و فيه مسائل]
152
[الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها]
152
[الثانية: إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟]
154
[الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد]
158
[الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر]
159
[الخامسة: إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له]
166
[السادسة: إذا زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ، و لها الخيار]
171
[السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها]
173
[الثامنة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد]
175
[التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ]
183
[العاشرة: من تحرّر بعضه]
186
[الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه]
186
[مسائل ثلاث]
188
[الأولى: إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول]
188
[الثانية: لا ولاية للأمّ على الولد، فلو زوّجته فرضي لزمه العقد]
195
[الثالثة: إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوّجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت]
196
[الفصل الرابع في أسباب التحريم]
198
[السبب الأوّل: النسب]
198
[ثلاثة فروع]
202
[الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة. (1) و لا يثبت مع الزنا]
202
[الثاني: لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة]
204
[الثالث: لو أنكر الولد و لا عن انتفى عن صاحب الفراش]
206
[السبب الثاني: الرضاع]
207
[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط]
207
[الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح]
207
[الشرط الثاني: الكميّة]
213
[الشرط الثالث: أن يكون في الحولين]
235
[الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد]
237
[و أمّا أحكامه فمسائل]
246
[الأولى: إذا حصل الرّضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما]
246
[الثانية: كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة و رضاعا، يحرمون على هذا المرتضع]
251
[الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن]
252
[الرابعة: الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، (1) و يبطله لاحقا]
257
[الخامسة: لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا]
271
[السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة]
272
[السابعة: إذا قال: هذه أختي (1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصحّ]
273
[الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة]
276
[التاسعة: إذا تزوّجت كبيرة بصغير، ثمَّ فسخت]
279
[العاشرة: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمَّ أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما]
279
[السبب الثالث: المصاهرة]
281
[أمّا النكاح الصحيح]
282
[و أمّا الزنا]
297
[و أمّا الوطء بالشبهة]
302
[و أمّا النظر و اللمس]
304
[و من مسائل التحريم مقصدان]
313
[الأول: في مسائل من تحريم الجمع]
313
[الأولى: لو تزوّج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية]
313
[الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثمَّ تزوّج أختها]
315
[الثالثة: قيل: لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين]
323
[الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين]
330
[الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]
330
[المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين]
335
[الاولى: من تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا]
335
[الثانية: إذا تزوّج في العدّة و دخل فحملت]
338
[الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها]
340
[الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أمّ الموطوء و أخته و بنته]
343
[الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا]
344
[السادسة: إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها]
345
[السبب الرابع: استيفاء العدد]
347
[القسم الأوّل: إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة]
347
[مسألتان]
350
[الأولى: إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها]
350
[الثانية: إذا طلّق إحدى الأربع بائنا، و تزوّج اثنتين]
351
[القسم الثاني: إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره]
353
[السبب الخامس: اللعان]
356
[السبب السادس: الكفر]
358
[الأوّل: في من يجوز للمسلم نكاحه]
358
[المقصد الثاني: في كيفيّة الاختيار]
372
[المقصد الثالث: في مسائل مترتّبة على اختلاف الدّين]
375
[الأولى: إذا تزوّج امرأة (2) و بنتها، ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا]
375
[الثانية: إذا أسلم المشرك و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه]
378
[الثالثة: لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي]
380
[الرابعة: اختلاف الدّين فسخ لا طلاق]
385
[الخامسة: إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، و وقف نكاحها على انقضاء العدّة]
388
[السادسة: إذا أسلم و عنده أربع و ثنيّات مدخول بهنّ لم يكن له العقد على أخرى]
389
[السابعة: إذا أسلم الوثنيّ ثمَّ ارتدّ، و انقضت عدّتها على الكفر، فقد بانت منه]
391
[الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها]
392
[التاسعة: إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي]
395
[العاشرة: روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
: «أنّ إباق العبد طلاق امرأته]
399
[مسائل من لواحق النكاح]
400
[الأولى: الكفاءة شرط في النكاح]
400
[الثانية: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر]
413
[الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة]
415
[الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها]
417
[الخامسة: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد]
418
[السادسة: نكاح الشغار باطل]
420
[تفريع]
423
[السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربّته، و بنتها]
423
[القسم الثاني في النكاح المنقطع]
427
[و أركانه أربعة]
429
[أمّا الصيغة]
429
[و أمّا المحلّ]
431
[فروع ثلاثة]
438
[الأول: إذا أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا]
438
[الثاني: لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة]
438
[الثالث: لو أسلم و عنده حرّة و أمة]
439
[و أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّة، يبطل بفواته العقد]
439
[و أمّا الأجل]
447
[و أمّا أحكامه فثمانية]
456
[الأول: إذا ذكر الأجل و المهر صحّ العقد]
456
[الثاني: كلّ شرط يشترط فيه فلا بدّ أن يقرن بالإيجاب و القبول]
456
[الثالث: للبالغ الرشيدة أن تمتّع نفسها]
459
[الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا]
459
[الخامس: يجوز العزل للمستمتع، و لا يقف على إذنها]
460
[السادس: لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة. و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر]
461
[السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا]
464
[الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان]
472
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
7
صفحة :
479
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir