responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 399

و لو مات قبل إسلامهنّ (1) لم يوقف شيء، لأنّ الكافر لا يرث المسلم.

و يمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.

[العاشرة: روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ إباق العبد طلاق امرأته]

العاشرة: روى عمّار الساباطي (2) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ إباق العبد طلاق امرأته، و أنّه بمنزلة الارتداد، فإن رجع و هي في العدّة فهي امرأته بالنكاح الأول، و إن رجع بعد العدّة و قد تزوّجت فلا سبيل له عليها». و في العمل بها تردّد، مستنده ضعف السند.


الأمرين.

قوله: «و لو مات قبل إسلامهنّ. إلخ».

(1) ما ذكره من الإمكان هو المتعيّن في المسألة، عملا بمقتضى القاعدة المتّفق عليها. و لا ينافيه كون الكافر لا يرث المسلم، لأنّه ما دام كافرا لا يرثه، و إنّما يرثه بعد إسلامه. و لا يرد أن الإرث لا يستحقّ إلا بعد الموت بلا فصل، و هو حينئذ كافر. لأنّ هذه الدعوى ممنوعة، بل المعتبر كونه مسلما قبل القسمة كما سيأتي، و هو حاصل هنا.

قوله: «روى عمّار الساباطي. إلخ».

(2) أفتى الشيخ في النهاية [1] بمضمون الرواية [2]، و تبعه ابن حمزة [3] مقيّدا بكون الزوجة أمة غير سيّده تزوّجها بإذن السيّدين ثمَّ أبق إلى آخره. و علّل الحكم مع الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيّد، و هذا المعنى حاصل في الإباق، فإنه كما يجب على المكلّف الحرّ طاعة اللّه تعالى، كذلك يجب على


[1] النهاية: 498.

[2] الفقيه 3: 288 ح 1372، التهذيب 8: 207 ح 731، الوسائل 14: 582 ب (73) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 و 15: 402 ب (35) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.

[3] الوسيلة: 307.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست