اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 397
و لو اختلف الزوجان (1) في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصليّة.
وجه التعدّي، و لا تعدّي هنا.
الثالثة: أن يسلما معا، فيستمرّ وجوب الإنفاق. و لا إشكال لو لم يزدن على أربع. أمّا لو زدن عليها، أو كان فيهنّ أختان، فإنّ الإنفاق عليهنّ جمع واجب قبل الاختيار، لأنّهنّ في حكم الزوجات كما مرّ، و لأنّهنّ محبوسات لأجله و تحت حجره إلى زمان الخيار، فإذا اختار أربعا أو إحدى الأختين اندفع البواقي و سقطت نفقتهنّ. و كذا لو كنّ جميعا كتابيّات و لم يسلمن.
إذا تقرّر ذلك: فحيث يثبت عليه النفقة فلهنّ المطالبة بها عن الزمن الحاضر و الماضي، لأنّ نفقة الزوجة ثبتت في الذمّة إذا فاتت كالدّين، بخلاف نفقة غيرها.
و سيأتي.
قوله: «و لو اختلف الزوجان. إلخ».
(1) المراد أنّهما اختلفا في السابق إلى الإسلام منهما مع اتّفاقهما على أنّ أحدهما سابق، فادّعت الزوجة السبق لتبقى نفقتها، و ادّعاه الزوج لينفيها، فالقول قول الزوج بيمينه، لأصالة براءة ذمّته من النفقة، لأنّها إنّما تجب يوما فيوما، فالاختلاف حينئذ حاصل في أصل الوجوب، و الزوج ينكره فيكون الأصل معه، و الزوجة تدّعي خلاف الأصل فعليها البيّنة.
و يحتمل تقديم قولها، لأنّ النفقة كانت واجبة، و الأصل البقاء. و الزوج يدّعي المسقط، فكان كما لو ادّعى عليها النشوز فأنكرت بعد تحقّق التمكين.
و يؤيّده أن الأصل عدم سبق كلّ منهما، فمدّعيه يدّعي خلاف الأصل، فيتكافئان، لعدم إمكان الحكم بالتّقارن حيث تدافع الأصلان، لاتّفاقهما على عدم التّقارن، فلا
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 397