اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 379
و لو كنّ حرائر (1) ثبت عقده عليهنّ. و كذا لو أسلمن قبل انقضاء العدّة.
و لو كنّ أكثر من أربع، (2) فأسلم بعضهنّ، كان بالخيار بين اختيارهنّ و التربّص، فإن لحقن به أو بعضهنّ و لم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهنّ، و إن زدن عن أربع تخيّر أربعا. و لو اختار من سبق إسلامهنّ لم يكن له خيار في الباقيات، و لو لحقن به قبل العدّة.
بين كونه ممّن يجوز له حينئذ العقد على الأمة و عدمه كما مرّ. و إن لم ترض الحرّة انفسخ نكاح الإماء. و كذا الكلام في تخييره أمتين لو كان عنده أزيد منهنّ و لم تكن عنده حرّة.
قوله: «و لو كنّ حرائر. إلخ».
(1) المفروض كونهنّ غير كتابيّات كما مرّ، فإنّهنّ إذا أسلمن معه ثبت عقدهنّ، لأنّهنّ لا يزدن على العدد الشرعيّ. و كذا لو لم يسلمن معه ثمَّ أسلمن في العدّة، فإنّ عقدهنّ يثبت كما لو أسلمن معه.
قوله: «و لو كنّ أكثر من أربع. إلخ».
(2) إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع، و كنّ جمع و ثنيّات مدخولا بهنّ، فإن أسلم بعضهن لم يجبر على اختيار من أسلم، بل له انتظار الباقيات إلى أن تخرج العدّة. فإن خرجت و قد أسلم أربع فما دون تعيّن للنكاح، و إن كنّ أكثر تخيّر منهنّ أربعا، سواء في ذلك المتقدّمات و المتأخّرات. و لو اختار من سبق إسلامهنّ قبل أن تخرج العدّة و كنّ أربعا تعيّن للنكاح، و لم يكن له اختيار من لحق به و إن كان في العدّة، لأنّه باختياره الأربع اندفع نكاح البواقي و إن كنّ مسلمات، فكيف بمن تجدّد إسلامهنّ بعد ذلك؟ و لو كان بعضهنّ كتابيّات كنّ بمنزلة المسلمات في
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 379