responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 378

و كذا لو أسلم (1) عن حرّة و أمة.

[الثانية: إذا أسلم المشرك و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه]

الثانية: إذا أسلم المشرك (2) و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه، تخيّر مع الحرّة اثنتين، إذا رضيت الحرّة. و لو أسلم الحرّ و عنده أربع إماء بالعقد تخيّر أمتين.


قوله: «و كذا لو أسلم. إلخ».

(1) الأولى كون المشبّه به المشار إليه ب«ذا» هو حكم العمّة و الخالة إذا رضيتا بالجمع، لا جميع حكمهما، لأنّ الحرّة إذا لم ترض بعقد الأمة ينفسخ عقد الأمة و تبقى الحرّة وحدها، و إن رضيت بالجمع صحّ عقدهما، و هذا الحكم يخالف مجموع حكم العمّة و الخالة.

و اعلم أنّ صحّة عقدهما على تقدير رضا الحرّة غير مترتّب على القول بجواز نكاح الأمة بدون الشرطين، بل هو جار على القولين، لأنّ الخلاف إنّما هو في ابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، و يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنّه ليس له العقد على الكتابيّة ابتداء، و له استدامة عقدها. و من ثمَّ أطلق المصنف و غيره [1] الحكم بالصحّة.

قوله: «إذا أسلم المشرك. إلخ».

(2) المراد بالمشرك هنا غير الكتابيّ، و إن كان الكتابيّ عنده مشركا أيضا، كما أشرنا إليه سابقا [2]، و قرينته هنا تقييده بإسلامهنّ معه، إذ لو كان كتابيّا و كنّ كذلك لم يفتقر إلى إسلامهنّ، لصحّة نكاحهنّ على هذا الوجه. و حينئذ فإن رضيت الحرّة بعقد الإماء تخيّر منهنّ اثنتين، لأنّهما منتهى ما يحلّ له من الإماء بالعقد. و لا فرق


[1] كابن البرّاج في المهذّب 2: 253، و العلّامة في القواعد 2: 21، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12:

428.

[2] في ص: 358.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست