اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 380
[الثالثة: لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي]
الثالثة: لو أسلم العبد و عنده (1) أربع حرائر و ثنيّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي، لم يزد على اختيار اثنتين، لأنّه كمال العدد المحلّل له. و لو أسلمن ثمَّ أعتق ثمَّ أسلم، أو أسلمن بعد عتقه و إسلامه في العدّة، ثبت نكاحه عليهنّ، لاتّصافه بالحريّة المبيحة للأربع. و في الفرق إشكال.
جواز اختيارهنّ من غير انتظار [و بين انتظار] [1] البواقي إلى أن تخرج العدّة.
قوله: «و لو أسلم العبد و عنده. إلخ».
(1) لا إشكال في أنّ العبد المتزوّج لأزيد من النصاب المعتبر له شرعا- كأربع حرائر- لو أعتق قبل إسلامه و إسلامهنّ جميعا يكون حكمه في العدد حكم الأحرار، لأنّ أحكام الإسلام لمّا جرت عليه كان حرّا، و لا عبرة برقّيّته قبل ذلك، و إن كان في زمن الزوجيّة الممتنعة عند المسلمين، لأنّ النظر مقطوع عن حكم الكفّار إذا لم يترافعوا إلينا. و في حكمه ما لو توسّط عتقه بين الإسلامين مع [كون المتقدّم] [2] إسلامهنّ. و كذا لا إشكال في أنه لو تأخّر عتقه عن إسلامه و إسلامهنّ لم يكن له أن يختار سوى اثنتين، لأنّ أحكام الإسلام جرت عليه بذلك و هو رقّ، فاعتبر له عدد العبيد.
و إنّما الكلام فيما بقي من الأقسام، و قد ذكر المصنف منها قسما واحدا، و هو ما لو تأخّر عتقه عن إسلامه و إسلام اثنتين منهن خاصّة، فحكم بأنّه لا يزيد على اختيار اثنتين. و وجهه: أنّ وقت الاختيار يكون بعد إسلامه و وجود من يصلح للاختيار، بأن يكنّ قد أسلمن أو أسلم بعضهنّ، فإذا اتّفق إسلام اثنتين فقد كمل نصاب العبيد و هو عبد، و تعلّق به حكم الاختيار بسبب إسلامه، فلم يكن له أن يختار أزيد من اثنتين.
[1] لم ترد ما بين المعقوفتين في إحدى الحجريتين فقط و الظاهر أنه الصحيح.