responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 317

..........


فاعل المحرّم. لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى، أو الثانية، أو تحريمهما بعده على بعض الوجوه أقوال:

الأول- و هو الذي اختاره المصنف و أكثر المتأخّرين [1]، و قبله الشيخ في المبسوط [1] و ابن إدريس [3]-: أنّ الاولى تبقى على الحلّ، و الثانية تبقى على التحريم، سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و سواء كان جاهلا بتحريم وطء الثانية أم عالما. و متى أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية، سواء أخرجها لأجل العود إلى الثانية أم لا. أمّا الأوّل فلأنّ التحريم إنّما تعلّق بوطء الثانية، لأنّ به حصل الجمع بين الأختين فيستصحب. و الحرام لا يحرّم الحلال. و لأصالة بقاء الحلّ و تحريم الثانية. و أمّا الثاني فلأنّه متى أخرج إحداهما عن ملكه لم يبق جامعا بين الأختين، لانتفاء سببه.

الثاني: قول الشيخ في النهاية [4]، و هو أنّه إن وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك عليه حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية. فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها. و إن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى. و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية عن ملكه. هذا لفظ الشيخ في النهاية.

و استند في هذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني، فجمع الشيخ بينها بما ذكره. فمن الأخبار صحيحة أبي الصبّاح الكناني عن أبي


[1] في هامش «و»: (لم ينقل هذا القول عن الشيخ أحد من نقل الخلاف، مع أنّه صرح به في المبسوط. منه (رحمه الله)). لاحظ المبسوط 4: 207.


[1] كالعلّامة في القواعد 2: 17، و الشهيد في اللمعة الدمشقية: 112.

[3] السرائر 2: 538.

[4] النهاية: 455.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست