responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 318

..........


عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى. قال: فحرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة، و لا يخطر على باله من الأخرى شيء، فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيع لترجع إليه الاولى فلا» [1].

و هذه الرواية و إن كانت صحيحة السند لكنّها متهافتة المتن، لأن الحكم فيها بتحريم الاولى إلى أن تموت الأخرى مقطوع عن كلام الراوي و الإمام [1]، و ظاهر حاله أنّه قد سقط من جملته كلام و هذا بعض الجواب. و لم يفرّق فيها بين العالم و الجاهل.

و منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى، فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها أ تحلّ له الاولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة، و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء، فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا و لا كرامة» [3]. و هذه أجود متنا من الاولى، و الأولى أصحّ سندا. و في معناهما رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) [4].

و منها رواية الحلبي عنه (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشتري الأختين


[1] في الكافي بعد قوله: ثمَّ وطئ الأخرى: «فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى.» و في التهذيب: «قال: حرمت.» فالإشكال يبتني على نسخة الشارح.


[1] النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: 123 ح 314، الكافي 5: 431 ح 6، التهذيب 7: 290 ح 1216، الوسائل 14: 373 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.

[3] الكافي 5: 432 ح 7، التهذيب 7: 290 ح 1217.

[4] التهذيب 7: 291 ح 1221، الوسائل 14: 373 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست