responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 316

و لو كان له أمتان فوطئهما، (1) قيل: حرمت الاولى حتى تخرج الثانية من ملكه. و قيل: إن كان بجهالة لم تحرم الأولى، و إن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الاولى. و لو أخرجها للعود و الحال هذه لم تحلّ الأولى. و الوجه أنّ الثانية تحرم على التقديرين دون الاولى.


قوله: «و لو كان له أمتان فوطئهما. إلخ».

(1) لا خلاف في أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لعموم وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [1] المتناول للجمع بينهما عقدا و وطأ في الحرائر، و وطأ في ملك اليمين. و المراد [2] بالجمع بينهما في الوطء استباحتهما و لو على التعاقب، كما يقال: جمع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بين الصلاتين، و لأنّ الجمع الحقيقي ممكن بالاستمتاع بما دون الوطء، و إذا حرم ذلك حرم الوطء، لعدم القائل بالفرق. و لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» [3].

و لا خلاف أيضا في جواز الجمع بينهما في الملك و إن تناوله النهي بظاهر الآية، لأنّ المراد منها ما ذكرناه من العقد و الوطء أو هما، فإذا ملك أختين دفعة أو على التعاقب صحّ الشراء إجماعا، و له نكاح أيّتهما شاء. فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه. فإن وطئها قبل ذلك فعل حراما، و لا حدّ عليه، للملك، و لأنّه بسبيل من استباحتهما، لكن يعزّر كما في


[2] في هامش «و»: جواب عمّا يقال في الاستدلال بالآية: إنّ الجمع بين الأختين في الوطء محال، فلا يتناوله النهي. و حاصل الجواب من وجهين (أمرين خ ل): أحدهما: أنّ الجمع قد يقع على المتعاقبين، كما روي أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الصلاتين. و الثاني: أنّ الجمع الحقيقيّ ممكن في الاستمتاع بما دون الوطء. و إذا ثبت فيه التحريم ثبت في الوطء، لعدم القائل بالفرق. منه (رحمه الله)».

[3] لم نجد هذا اللفظ في المصادر الحديثية. و أورده في تلخيص الحبير 3: 166 ح 1524، و قال: لا أصل له.


[1] النساء: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست