responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 281

[السبب الثالث: المصاهرة]

السبب الثالث: المصاهرة (1)


و الشهيد- (رحمه الله)- في بعض فوائده طبّق عبارة الكتاب على فرض المبسوط، فجعل الضمير المذكّر المستتر في قوله «زوّج ابنه» عائدا إلى الإنسان الشامل للذكر و الأنثى، و جعل «أخاه» أبا لابنة أعمّ من الذكر و الأنثى أيضا، بتكلّف إرادة الشخص، فلذا جعله أخا. ثمَّ الولدان إمّا ذكران فهو إمّا عمّ أو عمّة، أو أنثيان أختان [1] فهو خال أو خالة، أو أبو الصبيّ ذكر و والد الصبيّة أنثى، أو بالعكس، فيحصل في أحدهما العمومة و في الآخر الخؤولة. قال: «و هذه الصور الأربع مذكورة هنا بالفعل، كما أفصح به في المبسوط».

و الحامل له على هذا التكلّف أن يطابق عبارة الكتاب لفرض المبسوط.

و هو حسن، و إن كان ما ذكرناه أوفق بالعبارة، و أظهر في المثال، و محصّلا لمقصد المبسوط من كون المرتضع عمّا أو عمّة أو خالا أو خالة و إن لم يكن المثال واحدا. و ما ذكره يفتقر إلى تكلّف لا تقتضيه العبارة. و الأمر سهل.

قوله: «السبب الثالث: المصاهرة».

(1) المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كلّ منهما، بسبب النكاح، توجب الحرمة. و يلحق بالنكاح الوطء و النظر و اللمس على وجه مخصوص. هذا هو المعروف من معناها لغة و عرفا. و لا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة و الشبهة و الزنا و نحوه إليها، و إن أوجب حرمة على بعض الوجوه، فإنّ ذلك ليس من باب المصاهرة، بل من جهة ذلك الفعل، و إن جرت العادة بإلحاقه بالمصاهرة في بابها، فإنّه من باب الاستتباع، و ذلك خير من جعل المصاهرة منقولة عن معناها اللغوي إلى معنى أعمّ مراعاة لإدراج هذه الأمور الموجبة للتحريم.


[1] كذا في «و» و في غيرها: أو ابنتان أختان. و في «م» أو بنتان أو أختان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست