اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 280
..........
المرتضع ولد الجدّة بعد أن كان ولد ولدها، فينشر التحريم بينه و بين الآخر، لعلوّه بدرجة أوجبت العمومة أو الخؤولة. و وجه ذلك: أنّ الجدّة إن كانت جدّتهما لأبيهما كما هو مقتضى العمومة، و كان المرتضع الذكر، صار عمّا لزوجته، لأنّه صار أخا أبيها لأمّه من الرضاع بعد أن كان ابن عمّها، فحرمت عليه. و إن كان المرتضع الأنثى صارت عمّة لزوجها، لأنّها أخت أبيه لامّه. و إن كانت الجدّة المرضعة جدّتهما لامّهما، بأن كانا ولدي خالة أيضا مضافا إلى كونهما ولدي عمّ، فإن أرضعت الجدّة الذكر صار خالا لزوجته، لأنّه صار أخا أمّها من الامّ، و إن أرضعت الأنثى صارت خالة لزوجها، لأنّها أخت امّه من الرضاع.
فهذه صور المسألة في فرض واحد، و هو كون الولدين ولدا [1] عمّ و ولدا خالة، و الجدّة قد تكون لأبيهما و قد تكون لامّهما. و من ثمَّ أطلقها المصنف ليشمل الأمرين، فإنّه و إن اقتصر على فرض كونهما ولدي عمّ إلّا أنّ فرض الجدّة مطلقة بحيث يشمل كونها من أبيهما و أمّهما يجوّز كونهما ولدي خالة فتكون جدّتهما المرضعة لامّهما.
و هذا أخصر ممّا فرضه الشيخ في المبسوط [2]، حيث جعل فرض العمّ و العمّة فيما لو تزوّج بنت عمّه و المرضعة جدّتهما لأبيهما، و فرض الخال و الخالة فيما إذا تزوّج ابنة عمّته أو ابنة خالته، لأنّه في صورة العمّة إن أرضعت جدّتهما الذكر صار خال زوجته، لأنّه أخو أمّها، و إن أرضعت الأنثى صارت عمّته، لأنّها أخت أبيه. و في الثانية بالعكس، إن كان المرتضع الذكر فهو خال، لأنّه أخو أمّها، و إن أرضعت الأنثى صارت خالته، لأنّها أخت امّه. و كذا لو كانا ولدي خال.