اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 282
و هي تتحقّق مع الوطء الصحيح. و يشكل مع الزنا، و الوطء بالشبهة، (1) و النظر، و اللمس.
فالبحث حينئذ في الأمور الأربعة:
[أمّا النكاح الصحيح]
أمّا النكاح فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك. حرم على الواطئ أمّ الموطوءة و إن علت، و بناتها و إن سفلن، (2) تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت، و لو لم يكنّ في حجره. و على الموطوءة أبو الواطئ و إن علا.
و أولاده و إن سفلوا، تحريما مؤبّدا.
قوله: «و هي تتحقّق مع الوطء الصحيح. و يشكل مع الزنا، و الوطء بالشبهة. إلخ».
(1) في هذا إشارة إلى أن الزنا و الوطء بالشبهة يلحقان بالمصاهرة حيث يوجب بهما حرمة. و استشكاله من حيث إيجابهما الحرمة و عدمها لا من حيث إلحاقهما بها. و الأولى في إدخالهما في الباب أن يكون على وجه التكميل لأقسام المحرّمات. و سيأتي الكلام فيما يشكل من أمرهما.
قوله: «و بناتها و إن سفلن. إلخ».
(2) نبّه بذلك على خلاف ما يتوهّم من ظاهر الآية [1] حيث وصف الربائب المحرّمات بكونهنّ في الحجر، و قد أجمع علماء الإسلام إلّا من شذّ منهم على أنّ هذا الوصف غير معتبر، و أنّه جرى على الغالب من كون بنات الزوجة في حجر الزوج. و أيضا فمفهوم الوصف ضعيف على ما بيّن [2] في الأصول. و الأخبار [3] متظافرة من الجانبين على تحريمهنّ، سواء كنّ في الحجر أم لم يكنّ. و إنّ الوصف