responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 282

و هي تتحقّق مع الوطء الصحيح. و يشكل مع الزنا، و الوطء بالشبهة، (1) و النظر، و اللمس.

فالبحث حينئذ في الأمور الأربعة:

[أمّا النكاح الصحيح]

أمّا النكاح فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك. حرم على الواطئ أمّ الموطوءة و إن علت، و بناتها و إن سفلن، (2) تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت، و لو لم يكنّ في حجره. و على الموطوءة أبو الواطئ و إن علا.

و أولاده و إن سفلوا، تحريما مؤبّدا.


قوله: «و هي تتحقّق مع الوطء الصحيح. و يشكل مع الزنا، و الوطء بالشبهة. إلخ».

(1) في هذا إشارة إلى أن الزنا و الوطء بالشبهة يلحقان بالمصاهرة حيث يوجب بهما حرمة. و استشكاله من حيث إيجابهما الحرمة و عدمها لا من حيث إلحاقهما بها. و الأولى في إدخالهما في الباب أن يكون على وجه التكميل لأقسام المحرّمات. و سيأتي الكلام فيما يشكل من أمرهما.

قوله: «و بناتها و إن سفلن. إلخ».

(2) نبّه بذلك على خلاف ما يتوهّم من ظاهر الآية [1] حيث وصف الربائب المحرّمات بكونهنّ في الحجر، و قد أجمع علماء الإسلام إلّا من شذّ منهم على أنّ هذا الوصف غير معتبر، و أنّه جرى على الغالب من كون بنات الزوجة في حجر الزوج. و أيضا فمفهوم الوصف ضعيف على ما بيّن [2] في الأصول. و الأخبار [3] متظافرة من الجانبين على تحريمهنّ، سواء كنّ في الحجر أم لم يكنّ. و إنّ الوصف


[1] النساء: 23.

[2] في «ش»: بيّنّا.

[3] الوسائل 14: 350 ب (18) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3، 4، 6 و غيرها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست