responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 279

[التاسعة: إذا تزوّجت كبيرة بصغير، ثمَّ فسخت]

التاسعة: إذا تزوّجت كبيرة بصغير، (1) ثمَّ فسخت إمّا لعيب فيه، و إمّا لأنّها كانت مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثمَّ تزوّجت و أرضعته بلبنه، حرمت على الزوج، لأنّها كانت حليلة ابنه، و على الصغير لأنّها منكوحة أبيه.

[العاشرة: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمَّ أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما]

العاشرة: لو زوّج ابنه الصغير (2) بابنة أخيه الصغيرة، ثمَّ أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو إمّا عمّ لزوجته و إمّا خال. و إن كان أنثى فقد صارت إمّا عمّة و إمّا خاله.


قوله: «إذا تزوّجت كبيرة بصغير. إلخ».

(1) إذا تزوّجت الكبيرة بالصغير، بأن عقد عليها وليّه الإجباري ثمَّ فارقته بالفسخ لعيب، أو لعتقها، أو لكون وليّه نسبه إلى قبيلة فبان من غيرها، أو لكون وليّه زوجه أمة و كان عبدا [1]، أو جوّزنا نكاح الأمة للحرّ بدون الشرطين، ثمَّ زوجه حرّة جاهلة بالأمة، ثمَّ علمت الحرّة ففسخت عقدها، أو لغير ذلك. ثمَّ تزوّجت الكبيرة و أرضعت الأوّل بلبن الثاني حرمت عليهما، أمّا على الصغير فلأنّها امّه [2] و منكوحة أبيه، و لم يعلّل المصنف بالبنوّة و هي أقرب، و أمّا على الكبير فلأنّها حليلة ابنه من الرضاع.

و لو تزوّجت بالكبير أولا ثمَّ طلّقها، ثمَّ تزوّجت بالصغير، ثمَّ أرضعته بلبن الأول، فالحكم كذلك. و الفرض فيه أسهل. و الكلام في المهر هنا على ما سبق.

قوله: «لو زوّج ابنه الصغير. إلخ».

(2) إذا زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، فأرضعتهما جدّتهما، صار


[1] ورد في إحدى الحجريتين: ثمَّ أعتقت.

[2] كذا في الحجريتين و هو أولى ممّا في النسخ الخطيّة: فلأنّه ابنها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست