responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 278

و أمّا إخبار الشاهد (1) بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصّا له على العادة، حتى يصدر.


عدم الافتقار إلى التفصيل، و إن كان أحوط، خروجا عن خلاف الأصحاب حيث أطلقوا اشتراطه. و مثل هذا ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما به تحصل نجاسته.

هذا كلّه إذا كانت الشهادة على نفس الإرضاع. أمّا لو كانت على إقرار المقرّ به لم يعتبر التفصيل على الأقوى، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». و كذا نفس الإقرار، إلا أن يعلم استناده إلى مذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم.

قوله: «و أمّا إخبار الشاهد. إلخ».

(1) لمّا كان المعتبر في الشهادة و غيرها العلم بوقوع المشهود به، و كان وصول اللبن إلى الجوف أمرا باطنيّا لا يدرك بالحسّ، نبّه على بيان ما به يصير معلوما عنده لتصحّ شهادته به، و ذلك بأن يشاهده ملتقما لحلمة ثدي المرأة، ماصّا له على العادة المفيدة [1] لخروج اللبن من الثدي إلى الفم إلى أن يصدر. و لا بدّ مع ذلك من العلم بكون المرأة ذات لبن، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا بالامتصاص المذكور، لأصالة العدم. و اكتفى المصنف عن اعتباره بقوله: «ماصّا له على العادة حتى يصدر» لاستلزامه كونها ذات لبن. و إنّما اعتبر مع الامتصاص مشاهدته ملتقما لحلمة ثدي المرأة لاحتمال امتصاصه غيرها كإصبعها. و كذا لا يكفي [2] التقام الثدي من غير امتصاص، لإمكان أن يلتقمه و لا يرتضع.


[1] كذا في النسخ، و لعل الأولى: المفيد.

[2] كذا في إحدى الحجريتين. و في «و» لا يعتبر. و في سائر النسخ: لا يغني.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست