responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 277

..........


من يعتبر خمس عشرة. و من غير أصحابنا من يعتبر خمسا، و ثلاثا، و واحدة، و ما يفطر الصائم. و من أصحابنا من لا يعتبر الحولين، و منهم من لا يعتبر الولادة، و منهم من يكتفي بوجور اللبن في حلقه من غير رضاع. و كذا الخلاف فيها عند غيرنا.

إلى غير ذلك من الخلاف الواقع فيه. و إذا كان كذلك لم تكف شهادة الشاهد أنّ بين فلان و فلانة رضاعا محرّما، أو أنّ فلانا رضع من فلانة رضاعا محرّما، و نحو ذلك، لجواز أن يستند الشاهد إلى ما يعتقد أنّه محرّم، و هو عند الحاكم غير محرّم.

فلا بدّ من التفصيل، بأنّ يشهد أنّ فلانا ارتضع من ثدي فلانة، من لبن الولادة أو الحمل، المستند إلى النكاح الصحيح، خمس عشرة رضعة تامّات، في الحولين، من غير أن يفصل بينها برضاع اخرى. و بالجملة: لا بدّ من التعرّض لجميع الشرائط المعتبرة عند الحاكم الذي يشهدان عنده ليعمل باجتهاده.

و هل يشترط أن يضيف إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه؟ قولان، أجودهما العدم، لأنّ الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك. و لا خلاف بين العلماء في كيفيّة الوصول إلى الجوف بعد أن يكون الرضاع من الثدي، فيكفي فيه إطلاق الشهادة. نعم، لا يكفي حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك، لأنّ حكاية ذلك لا تعدّ شهادة، بل إن علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصّل.

و اعلم أنّ ما ذكر من اعتبار التفصيل يتمّ مع اختلاف مذهب الشاهد لمذهب الحاكم في الشرائط، أو احتمال الاختلاف. أما مع العلم باتّفاقهما على الشرائط، كما لو كان الشاهد مقلّدا للحاكم فيها موثوقا [1] بمراعاة مذهبه، فالوجه


[1] في نسخة بدل «و»: معروفا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست