responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 276

[الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة]

الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع (1) إلا مفصّلة، لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة، و احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته.


لأنّه محرّم بزعمها. و لا مهر لها، لفساده بزعمها. و يجب عليها أن تفتدي نفسها منه بما أمكنها، و التخلّص من الاستمتاع بكلّ ممكن.

و إن كان بعد الدخول و صدّقها الزوج انفسخ العقد أيضا. ثمَّ إن ادّعت سبق العلم على الوطء فلا شيء لها، لأنّها بغيّ. و إن ادّعت لحوقه له بخبر من يقبل قوله فلها المسمّى أو مهر المثل على الخلاف السابق. و الأقوى أقلّ الأمرين، لأنّ المسمّى إن كان أقلّ فلا تستحقّ ظاهرا غيره، و لا يقبل قولها في استحقاق الزائد، و إن كان مهر المثل أقلّ فلا تستحق بدعواها غيره، لدعواها أنّ الوطء لشبهة لا بعقد.

و لو كذّبها فالحكم في المهر كذلك. و في العقد لا يقبل منها إلّا بالبيّنة، و لكن لها إحلافه على نفي العلم إن ادّعته عليه، فإن حلف اندفعت دعواها ظاهرا و بقي النكاح، و عليها فيما بينها و بين اللّه تعالى التخلّص بحسب الإمكان كما مرّ.

و إن نكل ردّت اليمين عليها، فتحلف على البتّ، لأنّه حلف على إثبات فعل، فإذا حلفت حكم بالفرقة، و وجب بالدخول ما مرّ. و إن نكلت أو نكلا بقي النكاح ظاهرا. و حيث يبقى ليس لها المطالبة بحقوق الزوجيّة مطلقا، أمّا الاستمتاع فلتحريمه بزعمها، و أمّا النفقة فلعدم استحقاقها لها بدعواها، و إن جاز لها أخذها لو بذلها. و حبسها لأجله لا يقتضي إيجاب النفقة مع عدم الزوجيّة بزعمها [1].

قوله: «لا تقبل الشهادة بالرضاع. إلخ».

(1) قد عرفت أنّ الخلاف واقع في القدر المعتبر من الرضاع في التحريم كميّة و كيفيّة، فإنّ منهم من يحرّم بقليله و كثيره، و منهم من لا يعتبر عشر رضعات، و منهم


[1] كذا في إحدى الحجريتين، و الظاهر أنّه الصحيح، و في سائر النسخ: التي تزعمها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست