اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 275
و لو قالت المرأة ذلك (1) بعد العقد لم تقبل دعواها في حقّه إلا ببيّنة.
و لو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
نصف المهر على القول المشهور، لأنّها فرقة قبل الدخول كالطلاق. و الأقوى الجميع، لوجوبه بالعقد. و تشطيره بالطلاق لا يقتضي إلحاق غيره به، لبطلان القياس، لكن له إحلافها إن ادّعى عليها العلم، فإن نكلت فحلف هو فالحكم كما لو صدّقته. و لو كان ذلك بعد الدخول لزمه جميع المهر مطلقا.
ثمَّ على تقدير تصديقها له يبطل العقد ظاهرا، و يصحّ لكلّ منهما التزويج، كما لو لم يكن العقد واقعا. و على تقدير تكذيبها له لا يصحّ لها التزويج بغيره و إن حكم عليه بالتحريم أو أقام بيّنة بدعواه، لأنّ البيّنة لا تثبت الحكم في نفس الأمر، فإذا أكذبتها [1] لزمها حكم التكذيب. و يجوز له حينئذ أن يتزوّج بغيرها، و لا يجوز لها التزويج بغيره، و لا غيره [2]- ممّا يتوقّف على إذن الزوج- بدونه.
و إن لم تكذّبه و لم تصدّقه، بل احتملت الأمرين، حكم عليها بما يقتضيه ظاهر الشرع من التحريم بإقراره.
قوله: «و لو قالت المرأة ذلك. إلخ».
(1) لو كان المدّعي للرضاع المحرّم هو المرأة، فإن كان قبل التزويج حكم عليها بظاهر الإقرار، و حكم بتحريم نكاحه. و هو واضح.
و إن كان بعده فلا يخلو أيضا: إمّا أن يكون قبل الدخول، أو بعده. ثمَّ إمّا أن يصادقها الزوج، أو لا. ثمَّ إمّا أن تكون لها بيّنة، أو لا. فإن كان قبل الدخول و صادقها انفسخ العقد، و لا شيء عليه. و إن كذّبها لم تقبل دعواها في حقّه، و له المطالبة بحقوق الزوجيّة، و ليس لها الامتناع، و لكن ليس لها ابتداؤه بالاستمتاع،