responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 274

..........


على أنفسهم جائز» [1] و عليه العمل.

و إن كانت الدعوى بعد العقد و صدّقته الزوجة فالعقد باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، لانتفاء النكاح. و إن كان بعده و اعترفت بالعلم قبل الدخول فلا شيء أيضا، لأنّها بغيّ بالدخول. و إن ادّعت تجدّد العلم لها بعده قبل قولها، و كان لها المسمّى على قول الشيخ [2]- (رحمه الله) تعالى- بناء على أنّ العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنّه مناط الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد.

و يحتمل وجوب مهر المثل، لبطلان العقد، فيبطل ما تضمّنه من المهر، و الموجب له حينئذ هو وطء الشبهة و عوضه مهر المثل، لأنّ المعتبر في المتلفات الماليّة و ما في حكمها هو قيمة المثل، و قيمة منافع البضع هو مهر المثل. و هذا هو الأقوى.

هذا إذا كان مهر المثل أقلّ من المسمّى أو مساويا له. أمّا لو كان أزيد منه احتمل أن لا يكون لها سوى المسمّى، لقدومها على الرضا عن البضع بالأقلّ، فلا يلزمه الزائد، و ثبوت مهر المثل مطلقا، لأنّ ذلك هو المعتبر في قيمته شرعا، و رضاها بدون وجه شرعيّ لا عبرة به. و هذا هو المعتمد.

و إن كذّبته الزوجة لم تقبل دعواه في حقّها إلا ببيّنة، فإن أقامها حكم بالبطلان أيضا، و كان الحكم كما لو صدّقته. و إن عدم البيّنة و كان ذلك قبل الدخول حكم بتحريمها عليه عملا بمقتضى إقراره، و لكن لا يقبل في حقّها، بل يلزمه لها


[1] راجع الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الإقرار ح 2، و المستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب الإقرار ح 1، و عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. و راجع أيضا المختلف: 443 و التذكرة 2: 79 و إيضاح الفوائد 2: 428 و جامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.


[2] المبسوط 5: 314.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست