responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 273

[السابعة: إذا قال: هذه أختي (1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصحّ]

السابعة: إذا قال: هذه أختي (1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصحّ، فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا. و إن كان بعد العقد و معه بيّنة حكم بها. فإن كان قبل الدخول فلا مهر. و إن كان بعده كان لها المسمّى. و إن فقد البيّنة و أنكرت الزوجة لزمه المهر كلّه مع الدخول، و نصفه مع عدمه على قول مشهور.


قوله: «إذا قال: هذه أختي. إلخ».

(1) إذا ادّعى رجل على امرأة أنّها محرّمة عليه من الرضاع، كأن ادّعى أنّها أخته منه أو بنته أو امّه، فإن كذّبه الحسّ في دعواه، بأن يقضي الحسّ بحسب سنّهما أنّها لا يمكن ارتضاعها من لبنه في الحولين، أو لا يمكن رضاعه من لبنها كذلك، أو لا يمكن رضاعهما من امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، لم يلتفت إلى دعواه، و حلّ له أن يتزوّجها، و لم تحرم عليه إن كانت زوجته.

و إن أمكن صحّة دعواه فلا يخلو: إمّا أن يكون قبل أن يعقد عليها نكاحا، أو بعده. و على التقديرين: إمّا أن تصدّقه في دعواه، أو تكذّبه، أو لا و لا، بأن لا تعلم الحال. و على تقدير كونه قد تزوّجها: إمّا أن يكون قبل الدخول، أو بعده. ثمَّ إمّا أن يكون قد سمّى لها مهرا، أم لا. و على تقدير التسمية: إمّا أن يكون بقدر مهر المثل، أو أزيد، أو أنقص. و بسبب اختلاف هذه الصور تختلف الأحكام.

و جملة حكمها: أنّ دعواه الممكنة إن كانت قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا، سواء صدّقته أم كذّبته، فليس له التزويج بها بعد ذلك و إن أكذب نفسه.

نعم، لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا، بأن قال: إنّي اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني، ثمَّ تبيّن لي أنّ مثل ذلك لا يثبت به الرضاع، و أمكن في حقّه ذلك احتمل القبول، لإمكانه. و أطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا، لعموم: «إقرار العقلاء

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست