responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 224

و يعتبر في الرضعات (1) المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة، و أن تكون الرضعات متوالية، و أن يرتضع من الثدي.

و يرجع في تقدير (2) الرضعة إلى العرف. و قيل: أن يروى الصبيّ و يصدر من قبل نفسه.


قوله: «و يعتبر في الرضعات. إلخ».

(1) هذه القيود الثلاثة إنّما تعتبر في الرضعات بالنسبة إلى العدد، أمّا غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا، و هو الارتضاع من الثدي، و منها ما يعتبر في التقدير الزماني دون النشوي، و هو توالي الرضعات، فإنّ المعتبر في رضاع اليوم و الليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلّما احتاج إليه يجده.

و هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتّفق، أم يعتبر معه صحّة مزاج الولد؟ وجهان. و تظهر الفائدة لو كان مريضا و رضاعه قليل الكميّة، و حصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتويا في جميعها بحسب حاله، فعلى الأوّل يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملا بإطلاق النصّ الشامل له. و على الثاني يعتبر في الكمّية مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملا على المعهود. و الوجهان آتيان في التقدير الزماني، و ما وقفت فيه على شيء يعتدّ به.

قوله: «و يرجع في تقدير. إلخ».

(2) وجه الأوّل: ورود الرضعة مطلقة في كلام الشارع، فيرجع فيها إلى العرف، كما هو المرجع في كلّ لفظ لم يعيّن له الشارع حدّا مضبوطا. و قيل: حدّها أن يروى الصبيّ، و المراد به الولد مطلقا، و يصدر أي ينصرف من قبل نفسه. و القولان للشيخ [1]. و هما في الحقيقة قول واحد، لأنّ ما ذكره ثانيا ممّا يدلّ عليه العرف،


[1] المبسوط 5: 294، الخلاف 2: 319 مسألة (3) و 321 مسألة (7).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست