اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 225
فلو التقم الثدي (1) ثمَّ لفظه و عاود، فإن كان أعرض أوّلا فهي رضعة.
و إن كان لا بنيّة الإعراض، كالتنفّس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، كان الكلّ رضعة واحدة. و لو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد.
و لا يدلّ على غيره، و إنّما الاختلاف في العبارة. و قد جمع بينهما في التذكرة فقال:
إنّ المرجع في الكماليّة إلى العرف. ثمَّ قال: «فإذا ارتضع الصبيّ و روي و قطع قطعا بيّنا باختياره، و أعرض إعراض ممتل باللبن، كان ذلك رضعة» [1] فجعل العبارتين معا حدّا واحدا، و قد فصّل المصنّف بينهما ب«قيل»، و كذلك العلّامة في القواعد [2] و التحرير [3]، نظرا إلى الشك في تساويهما مفهوما. و كلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتّحادهما، لأنّه قال: «و المرجع في ذلك إلى العرف، لأنّ ما لا حدّ له في الشرع و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، غير أنّ أصحابنا قيّدوا الرضعة بما يروى الصبيّ منه و يمسك» [4]. و هذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين، و ليست بدالّة على ذلك. و ربّما نزّلت الحكاية ب«قيل» على التنبيه على اختلاف العبارة في ضبطها لا أنّه قول مستقلّ.
قوله: «فلو التقم الثدي. إلخ».
(1) هذا متفرع على الضابط في كماليّة الرضعة، فإنّ الولد إذا قطع باختياره و أعرض إعراض ممتل تحقّقت الكماليّة على التقديرين. و إن قطع لا بنيّة الإعراض، بل للتنفّس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو للانتقال من ثدي إلى آخر، أو