responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 223

..........


متقاربة، و لهذا جعلها الشارع مناطا من غير أن يتقيّد أحدها بالآخر.

و قال الشيخ في المبسوط [1]: إنّ الأصل هو العدد، و الباقيان إنّما يعتبران عند عدم انضباطه. و في التذكرة: «إنّ اليوم و الليلة لمن لا يضبط فيها العدد» [2].

و مع ذلك كله لا يلزم الاستغناء بأحدها عن الآخر مطلقا، بل قد يتحقّق حصوله في المدّة بدون العدد، كما إذا اكتفى بما دون العدد فيها، و قد يفتقر معها إلى العدد، كما إذا أطعم بين الرضعات طعاما، فإن اعتبار اليوم و الليلة يسقط دون العدد، لما سيأتي من أنّ الفصل بالطعام لا يقدح في العدد.

و أمّا اعتبار اشتداد العظم و نبات اللحم فانفكاكه عنهما ظاهر، لجواز حصوله بدون كلّ منهما، لكن ظهوره للحسّ عسر، و الاطّلاع عليه مختصّ بالواحد من أهل الخبرة بعد الواحد، فلذا كانت فائدته قليلة، و إن كان دليله أقوى من أخويه. و مع الشكّ يتعارض الأصل و الاحتياط، كتعارضهما في العدد.

و تمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا أن لا يشبع الولد من رضاع الأجنبيّة إن أريد السلامة من التحريم و لو مرّة واحدة، ليخرج من خلاف ابن الجنيد [3] و رواياته. و مع ذلك لا يسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين، فقد ذهب جمع من العامّة [4] إلى الاكتفاء منه بمسمّاه، و قدّره بعضهم [5] بمقدار ما يفطر الصائم، و ادّعى عليه إجماع أهل العلم.


[1] المبسوط 5: 292.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 620.

[3] تقدّم في ص: 214.

[4] راجع الإشراف على مذاهب العلماء 4: 110، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 539، المغني لابن قدامة 9: 193.

[5] راجع الإشراف على مذاهب العلماء 4: 110، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 539، المغني لابن قدامة 9: 193.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست