responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 183

[التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ]

التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ (1)، و اقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل. فإن زاد كان الزائد في ذمّته، يتبع به إذا تحرّر.

و يكون مهر المثل على مولاه. و قيل: في كسبه. و الأوّل أظهر. و كذا القول في نفقتها.


الوجهان السابقان، من تعدّي صورة النصّ، و من الأولويّة بلزوم أحد الطرفين فيكون أقوى كالسابقة، و إن كانت أبعد من جهة الخروج عن المنصوص في كونهما معا صغيرين، إلا أن ذلك ينجبر بالأولويّة المذكورة. و يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا. و هو متّجه.

قوله: «إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ. إلخ».

(1) إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإمّا أن يعيّن له الزوجة أو لا، و على التقديرين إمّا أن يعيّن له قدر المهر أو لا. فالأقسام أربعة:

الأول: أن يعيّن المرأة و المهر، فيتعيّنان، و لا يجوز له التخطّي. فإن تخطّى إلى غيرهما كان العقد موقوفا على إجازة المولى، بناء على صحّة عقد الفضولي، و على الآخر يبطل. و لا فرق بين التجاوز إلى أشرف منها و أخسّ و مساو، لاشتراك الجميع في وقوعه بغير الإذن.

الثاني: أن يطلق له فيهما. فله أن يتزوّج بمن شاء بمهر المثل أو دونه، من حرّة و أمة، من بلده و خارجه، شريفة و وضيعة، لتناول الإطلاق لذلك كلّه، إلّا أنه ليس له الخروج من بلد المولى إليها إلا بإذن سيّده. و إنما تظهر فائدة الصحّة مع نقلها إليه أو مع الإذن.

و ربّما استشكل الاكتفاء بإطلاق الإذن، من حيث اقتضائه تسلّطه على من يريد، مع تفاوت المهر بالقلّة و الكثرة تفاوتا فاحشا، و إيجاب ما يختاره العبد على السيّد بالإذن المطلق و إن كثر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست