responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 184

..........


و يندفع الإشكال بأنّ السيّد قدم على ذلك بإطلاقه الاذن المتناول لذلك كلّه، فالضرر مستند إليه إن كان.

و إنما حمل الإطلاق على مهر المثل لأنّه بمنزلة ثمن المثل من المبيع فيحمل عليه، كما لو أذن له في الشراء أو البيع و أطلق، فإنه يحمل على ذلك بثمن المثل، فإن تجاوزه هنا صحّ العقد، لأنه مأذون فيه، و يلزم المولى مهر المثل، و الزائد يلزم ذمّة العبد يتبع به بعد العتق. و الفرق بينه و بين الاذن المطلق في شراء المتاع- حيث توقّف العقد مع تجاوزه ثمن المثل على إجازة المولى، و لم يتوقّف هنا- أنّ النكاح لا يتوقّف على المهر و لا تلازم بينهما، فالإذن في النكاح متحقّق على كلّ حال فلا وجه لإبطاله، بخلاف البيع، فإنّ الثمن شرط في صحّته.

و يشكل هذا في جانب المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال، فإنّها إنّما قدمت على مهر يثبت في ذمّة المولى معجّلا، و لم يحصل.

و يندفع الاشكال بمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر معجّلا في ذمّة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك، و قد لا يكون كما في هذه الصورة.

و المرأة إنّما قدمت على نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلى التنازع [1]، و التقصير منها حيث لم تعرف الحكم، فإنه لما كان من المعلوم أنّ العبد لا يملك شيئا فتعلّقها بثبوت المهر في ذمّة المولى أو ذمّته معجّلا قدوم على غير معلوم، فالضرر جاء من قبلها.

الثالث: أن يعيّن المرأة و يطلق المهر. فلا يجوز له التخطّي إلى غير المعيّنة، فيكون فضوليّا. و ينصرف الإطلاق إلى مهر المثل أو أقلّ، فإن زاد تبع بالزيادة كما مرّ.


[1] في «ش، م»: الشارع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست