responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 182

..........


عقد فضوليّ، و لا مدخل للكبر و الصغر في ذلك، و من أنّ في بعض أحكامه ما هو على خلاف الأصل فيقتصر على مورده. و هذا أقوى. و حينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته و قبل إجازة الآخر، سواء قلنا إنّ الإجازة جزء السبب أم كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد. أمّا على الأول فظاهر، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول. و أمّا على الثاني فلأنّ الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد، بل لا بدّ معها من اليمين، و قد حصل الموت قبل تمام السبب، خرج منه ما ورد فيه النصّ و هو العقد على الصغيرين فيبقى الباقي.

الخامس: لو تغيّر مورد النصّ بكون العاقد على الصغيرين أحدهما الوليّ و الآخر فضوليّ، فمات من عقد له الوليّ أوّلا قبل بلوغ الآخر، فهل يتعدّى إليه الحكم فينتظر بلوغ الآخر و إجازته، و يورّث بعد يمينه؟ قيل: نعم، لأنّ هذا لا يزيد على مورد النصّ إلا بلزوم أحد الطرفين و كون المزوّج هو الوليّ، و هذا لا دخل له في الفرق، بل الحكم فيه أولى، لأنّ الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى، و بهذا يخرج عن القياس الممنوع على المنصوص، بخلاف الصورة السابقة.

و يمكن إثبات الأولويّة في السابقة بوجه آخر، و هو أنّ عقد الفضوليّ إذا كان له مجيز في الحال فلا إشكال في صحّته عند القائل بصحّته، و متى لم يكن له مجيز في الحال فهو محلّ إشكال. و عقد الكبيرين فضولا من القسم الأول دون عقد الصغيرين، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى. و هذا متّجه لم ينبّه عليه أحد.

السادس: لو كانا بالغين لكن زوّج أحدهما الفضولي و الآخر أوقعه لنفسه، أو كان أحدهما بالغا و الآخر صغيرا، فأوقع له الوليّ، ففي انسحاب الحكم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست