responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 181

..........


عدم ثبوت النكاح عدم ثبوت إرثه منه، لأنّ إقراره بالنكاح لم يتضمّن الإقرار بجميع المهر، بل بمقدار ما زاد عن نصيبه. و ليس هذا مثل ما لو أقرّ بمائة مثلا لامرأة ثمَّ ادّعى أنّها مهر نكاح يرث منه، لأنّ إقراره في هذه الصورة بمجموع المائة واقع، و الدعوى الثانية ترفع بعضها، فيحتاج إلى إثباتها، بخلاف مسألتنا، فإنّ إجازته اقتضت إقرارا واحدا، و هو لزوم ما زاد عن نصيبه من المهر لذمّته خاصّة، و ليس فيه تعرّض للإقرار بمجموع المهر، لأنّه إنّما جاء في ضمن إجازة الزوجيّة، و الواقع في ضمنها هو ذلك القدر لا المجموع. و قد ظهر بذلك أنّ القول بإرثه من المهر مقدار نصيب الزوج متعيّن.

الثالث: لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث، بأن كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه منها أو أزيد، و لم يكن في أعيان التركة ما يوجب التهمة، ففي التوقّف على اليمين نظر، من انتفاء فائدته على هذا التقدير، و من إطلاق النصّ و الفتوى بتوقّف الإرث على اليمين. و لا يلزم من ذلك كون التهمة علّة تامّة في اعتبار اليمين، بل جاز أن يكون هو الحكمة الباعثة على الحكم، و لا يلزم اطّرادها في جميع أفراد المحكوم عليه، كما سبق تقريره من قريب، نظرا إلى أنّ الشارع ينظر إلى الغالب في مناسبة الحكمة، و يرتّب الحكم على وجه كلّي و إن تخلّفت في بعض أفراده، ضبطا لقواعد الشرع. و على هذا لا يستحقّ شيئا من أعيان التركة بدون اليمين و إن كان ما يعترف به في ذمّته أو في عين من الأعيان من المهر أضعاف ما يدّعيه. و لا بعد في توقّف ملكه لنصيبه من عين التركة على اليمين، لأنّ ذلك أمر آخر و حقّ خارج لا ملازمة بينه و بين ما يقرّ به. و هذا هو الأقوى.

الرابع: النصّ ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين، فلو كانا كاملين فزوّجهما الفضولي ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان، من تساويهما في كون العقد فيهما

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست