اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 179
..........
الأشهر [1] أنّ الموت يقتضي تقرير جميع المهر و إن كان قبل الدخول، و إنّما ينتصف بالطلاق قبله.
و قد تقدّم [2] الجواب عن الشبهة الاولى، و أنّ الوليّ أعمّ ممّن يجوز له التزويج، لصدقه على الحاكم و وصيّ المال، بل على العصبة، و هو المعبّر عنه بالوليّ غير الإجباري، فلا يتعيّن حمله على الأب و الجدّ. مع أنّه في آخر الرواية صرّح بأنّ المزوّج لو كان هو الأب لزمهما العقد، فيتعيّن حمل الوليّ في صدرها على غيره، و الجدّ بحكم الأب كما دلّت عليه أخبار أخر.
و أمّا حكمه بثبوت نصف المهر فقد حمل على أنه كان قد دفع نصف المهر، كما هو المعتاد من تقديم شيء قبل الدخول، و أنّ الباقي هو النصف خاصّة. و هذا الحمل و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنّه محتمل، لضرورة الجمع.
إذا تقرّر هذا فبحث المسألة يتمّ بأمور:
الأوّل: قد عرفت أنّ ثبوت الميراث للمجيز المتأخّر متوقف على يمينه بعد الإجازة، فلو لم يحلف فلا إرث، و إن كان تأخر الحلف لعارض من موت و غيره، لأنّ ثبوت الإرث هنا على خلاف الأصل كما بيّناه، فيقتصر فيه على مورده.
و ربّما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث، من حيث إنّه دائر مع العقد الكامل، و هو هنا حاصل بالإجازة من الطرفين، فوجب أن يثبت الإرث.
و هذا الاحتمال ليس بشيء، لأنّه لو كان كذلك لم يتوقّف على اليمين ابتداء. و لا نسلّم أنّ العقد قد كمل بالإجازة خاصّة، فإنّ التهمة لمّا كانت واقعة قويّة في أنّ الإجازة ليست مطابقة لما في نفس الأمر كان اليمين هي المكمّل