responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 178

..........


إجازته، فأجاز بعد ذلك، أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث، بل لو كان الآخر حيّا لرضي بتزويجه، و ورث حصّته منه. و أكثر هذه الأحكام موافقة للأصول الشرعيّة لا تتوقّف على نصّ خاصّ، و إنما يقع الالتباس فيها في إثبات إرث المجيز المتأخّر بيمينه مع ظهور التهمة في الإجازة.

و مستند هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين، فقال:

النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأنّ لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» [1].

و في هذه الرواية- مع وضوحها في الأحكام المذكورة، و صحّة سندها- شبهتان: إحداهما: فرضها في تزويج الوليّين، و قد عرفت أنّ تزويج الوليّ ماض على الولد. و الثانية: حكمه فيها بثبوت نصف المهر للمرأة على تقدير موته، مع أنّ


[1] الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب (11) من أبواب ميراث الأزواج، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست