responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 159

[الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر]

الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر (1)، فلو زوّج الصبيّة غير أبيها و جدّها، قريبا كان أو بعيدا، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد.


هذا القول غير مسلوبة مطلقا، و لا مطلقة كذلك، بل بالقيد الذي ذكرناه.

قوله: «عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في عقد النكاح إذا وقع فضولا هل يكون صحيحا بمعنى وقوفه على الإجازة، أم باطلا من أصله فلا تصحّحه الإجازة؟ فذهب الأكثر- و منهم الشيخ في أحد قوليه [1]- إلى الأول، و الشيخ في الخلاف [2] إلى الثاني. و الأصحّ ما اختاره المصنف موافقا للأكثر. لنا: أنه عقد صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا، و نعني بأهله: الكامل، و بمحلّه: العين القابلة للعقد، و لا مانع من نفوذه إلّا تعلّقه بحق الغير، فإذا أجازه تمَّ و دخل في عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3]. و ما قيل- من أنّه مصادرة من حيث إنّ كون الأجنبيّ أهله عين المتنازع- مدفوع بأنّ الأجنبيّ قابل لإيقاع عقد النكاح، و ليس مسلوب العبارة بحسب ذاته، لأنّه الفرض، و إنّما المانع ما ذكر و قد زال. و على تقدير الكلام قبل زواله فالمراد بالصحّة ما يقابل البطلان، و هو أمر آخر غير اللزوم، و يبقى اللزوم متوقّفا على شرط آخر، و هو الإجازة. و لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار» [4] الحديث.


[1] النّهاية: 466 و 467.

[2] الخلاف 4: 257 مسألة (11)، و كذا في المبسوط 4: 163.

[3] المائدة: 1.

[4] الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب (11) من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست