responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 160

..........


لا يقال: إنّ الرواية متروكة الظاهر، لتضمّنها أنّ عقد الوليّ يقع موقوفا و أنتم لا تقولون به، فلا يصحّ الاستدلال بها على موضع النزاع، لسقوط اعتبارها بذلك.

لأنّا نقول: لا يلزم من ثبوت الولاية لأحد على الأطفال أن يجوز له تزويجهم، لأنّ ولاية التزويج أخصّ من مطلق الولاية، و عدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. و وجه خصوصه [1] يظهر في الحاكم و الوصيّ، فإنّهما وليّان على الأطفال و ليس لهما تزويجهم كما مرّ، فيمكن حمل الوليّ هنا على ذلك بقرينة جعل الخيار لهما إذا أدركا.

و في المختلف [2] حمل الوليّ هنا على غير الأب و الجدّ كالأخ و العمّ، فإنّ كلّا منهما يطلق عليه اسم الوليّ لكنّه وليّ غير مجبر. و في بعض عبارات الشيخ في المبسوط: «البكر إن كان لها وليّ الإجبار مثل الأب و الجدّ لا يفتقر نكاحها إلى إذنها، و إن لم يكن له الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العمّ فلا بدّ من إذنها» [3].

و الغرض من ذلك أنّه سمّى من ذكر من الأقارب وليّا و إن لم يكن له ولاية النكاح.

و ما فرضناه خال عن التكلّف، و الشواهد من الأخبار كثيرة و إن لم يكن مثلها في قوّة السند، مثل ما روي عن ابن عبّاس: «أنّ جارية بكرا أتت النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) فذكرت أن أباها زوّجها و هي كارهة، فخيرها النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)». [4] و ما روي عنه في خبر آخر: «أنّ رجلا زوّج ابنته كذلك فجاءت إليه (صلى اللّه عليه و آله) فقالت: زوّجني أبي- و نعم الأب- من ابن أخيه


[1] في «ش، م» خصوصيّته.

[2] مختلف الشيعة: 536.

[3] المبسوط 4: 183.

[4] سنن ابن ماجه 1: 603 ح 1875، سنن أبي داود 2: 232 ح 2096.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست