responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 158

[الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد]

الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد، فيجوز لها أن تزوّج نفسها، و أن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا و قبولا. (1)


و آخرون [1] صرّحوا بما لو تولّاه الأب أو الجدّ. و المصنف أطلق الوليّ، فيمكن أن يريد به ما ذكروه، حملا للمطلق على المعهود الغالب، و أن يريد ما هو أعمّ منهما، نظرا إلى ما ذكر في العلّة الأولى، فإنّها لا تتوقّف على جواز العفو أو على [أنّ] [2] من بيده عقدة النكاح يشمل الجميع. و سيأتي البحث فيه.

قوله: «عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد، فيجوز لها أن تزوّج نفسها، و أن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا و قبولا».

(1) هذا الحكم مبنيّ على ما سبق من أنّ المرأة هل هي مولّى عليها في النكاح مطلقا، أو مع البكارة، أو مع عدم الرشد؟ فعلى ما اختاره المصنف من أنّ البالغة الرشيدة مطلقا لا ولاية عليها فعبارتها معتبرة في النكاح كغيره، و كما يجوز لها أن تزوّج نفسها يجوز لها أن تزوّج غيرها كأمّها، و أن توكّل غيرها في ذلك. و بالجملة فعبارتها معتبرة في النكاح مطلقا. و من سلب ولايتها عنه من العامّة مطلقا كالشافعي [3] سلب عبارتها في النكاح مطلقا، فليس لها أن تتولّاه لنفسها و لا لغيرها و إن أذن لها الوليّ أو وكّلت فيه. و بالجملة فعبارتها مسلوبة فيه مطلقا إيجابا و قبولا. و من [4] أثبت عليها الولاية في حال دون حال فعبارتها غير مسلوبة فيه في الجملة، فيصحّ عندهم أن تكون وكيلة فيه مطلقا، و أن تعقد لنفسها حيث لا يكون عليها ولاية، و أن تتوكّل من الوليّ حيث تكون مولّى عليها، فعبارتها على


[1] غاية المراد: 200.

[2] لم ترد في «ش، م».

[3] الامّ 5: 19، المغني لابن قدامة 7: 337، كفاية الأخيار 2: 30.

[4] أحكام القرآن للجصاص 1: 401، المغني لابن قدامة 7: 337.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست