responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 126

..........


و إن كان الخبر عن المبتدأ هو الجملة الأخيرة، و هي: «إنّ تزويجها إلخ» و يجعل قوله: «غير السفيهة» و ما عطف عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها، و يبقى التقدير: المرأة التي ملكت نفسها الموصوفة بكونها غير سفيهة و لا مولّى عليها يجوز لها التزويج إلى آخره، يسلم من انقطاع الجملة الثانية عنها بغير وجه، و يبقى فيها عطف العامّ- و هو المولّى عليها- على الخاصّ، و هو أسهل.

و الظاهر أنّ تنزيلها على المعنى الثاني أنسب، لأنّه على الأوّل يصير غير السفيهة و غير المولّى عليها تفسيرا للمالكة نفسها، و ظاهر أنّ المالكة نفسها أعمّ منهما، مع ما فيه من انقطاع الجملة المقصودة بالذات.

و على الإعراب الثاني يجوز أن يريد بالمالكة نفسها: الحرّة، و يجعل ملك النفس كناية عنها، و غير السفيهة و المولّى عليها صفة لها، فكأنّه قال: المرأة الحرّة التي ليست سفيهة و لا مولّى عليها نكاحها جائز إلخ. و يمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة و المولّى عليها أنّ الولاية على السفيهة ليست عامّة، و من ثمَّ لا يحجر عليها في غير المال، فقد يتوهّم منه جواز تزويجها نفسها لذلك، فخصّها بالذكر حذرا من يتوهّم خروجها عن المولّى عليها، حيث إنّ الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه، و جاءت الجملة الباقية [1] خبرا عن المبتدإ مؤكّدا ب«إنّ» [2] و الجملة الاسميّة. و هذا معنى جيّد يصحّح الدلالة، و يخرجها عن التهافت.

و لو أريد بالمالكة نفسها من ليس عليها ولاية، و جعلت الصفة التي بعدها مؤكّدة موضّحة للمطلوب، أمكن إلّا أن الأوّل أقعد.


[1] في إحدى الحجريتين: الثانية.

[2] يلاحظ أنّ «إنّ» لم ترد في نقل الصدوق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست