responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 127

..........


و يمكن مع ذلك التخلّص من دعوى كون البكر مولّى عليها، و أنّ الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال: إنّ البكر الرشيدة [الحرّة] [1] لمّا كانت غير مولّى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق أنّ البكر الرشيدة الحرّة مالكة نفسها غير سفيهة و لا مولّى عليها، فتدخل في الحكم، و هو جواز تزويجها إلخ. و هذا حسن أيضا.

و لكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر، و هو جعل المفرد المعرّف مفيدا للعموم، لأنّ المرأة كذلك، و المحقّقون من الأصوليّين على خلافه، و متى لم تكن عامّة لا تدلّ على المطلوب، لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك، و هو واقع كثيرا. و قد أسلفنا عن قريب أنّ المفرد في مثل هذه المقامات ظاهر في العموم، إذ لولاه لكان الكلام الواقع من الشارع عاريا عن الفائدة أصلا، إذ لا معنى للحكم بكون امرأة في الجملة يجوز لها التزويج بغير وليّ، فإنّ ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيّب، فإنّه أسقطها عن المرأة في مواضع. و بمثل هذا استدلّوا على عموميّة مثل «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» [2] و «مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم» [3] و غير ذلك ممّا هو كثير.

و قد ظهر من جميع ما حقّقناه أنّ دلالة هذه الرواية قريبة الأمر، إلا أنّها


[1] من «و» فقط.

[2] عوالي اللئالي 1: 76 ح 156.

[3] سنن الدارمي 1: 175، سنن أبي داود 1: 16 ح 61، سنن الترمذي 1: 9 ح 3، سنن ابن ماجه 1:

101 ح 275، 276 و قد ورد في وسائل الشيعة 1: 256 ب (1) من أبواب الوضوء ح 4 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست