responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 125

..........


القول الأول.

و الاعتراض أمّا على الأوّل من وجوهه فبمنع دلالته على موضع النزاع، فإنّ النساء المحدّث عنهنّ بإضافة النكاح إليهنّ هنّ المطلّقات للعدّة، و بعضهنّ مطلّقات ثلاثا، و ذلك يستلزم الدخول بهنّ، و النزاع في البكر. و إنّما تصلح هذه الآيات حجّة على المخالف الذاهب إلى أنّ المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الوليّ، لا على من أسقط الولاية عن الثيّب، و يمكن الاعتذار بإمكان فرض طلاق العدّة مع بقاء البكارة، بأن يكون قد وطئ في الدبر، و معه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدّة مع بقاء البكارة. و هو فرض بعيد إلّا أنّ العموم يتناول مثله، فيصحّ الاحتجاج به في الجملة.

و أمّا الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحّة السند ما عدا الرابعة. أما الأوّلتان [1] فعامّيتان. و أما الثالثة [2] ففيها- مع كونها من الحسن لا من الصحيح- قصور الدلالة، فإنّ الحكم فيها على من ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع. و كذا قوله: «غير المولّى عليها» فإنّ الخصم يدّعي كون البكر مولّى عليها، فكيف يستدلّ بها على زوال الولاية عنها؟! مع ما في متنها من التهافت، فإنّ قوله: «غير السفيهة» إن كان هو الخبر عن المبتدأ- و هو «المرأة»- و «المولّى عليها» معطوف على الخبر، فلا وجه للجمع بين الخبر و ما عطف عليه، لأنّ السفيهة داخلة في المولّى عليها، و مع ذلك فالجملة التي بعدها- و هي قوله: «إنّ تزويجها جائز»- مرتبط بالجملة الأولى و متفرّع عليها، فلا وجه لقطعها عنها.


[1] المتقدّمتان في ص: 122 ه(5) و 123 ه(1).

[2] المتقدّمة في ص: 123 ه(2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست