responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 56

..........


أنّ الخلاف فيه واقع بين أصحابنا، فلا يحتاج في ذلك إلى الخروج إلى مذهب مالك علما و لا إمكانا. هذا ما يتعلّق بتحرير العبارة.

و بقي في المسألة بحث آخر و هو: أنّك قد عرفت أنّ التمليك من جملة العبارات المؤدّية لإيجاب الهبة و قبولها، فإذا قال في الإيجاب: «ملّكتك» و في القبول «تملّكت» تحقّق عقد الهبة و افتقر بعده إلى الإقباض صحّة أو لزوما، كما لو عبّر بلفظ الهبة. و حينئذ فقوله: «و هبته و ملّكته» كما يحتمل الملك المترتّب على الإقباض أو على العقد المذكور عند بعض يحتمل أن يريد به إيقاع صيغة الهبة خاصّة، و أن يكون عطف التمليك على الهبة مؤكّدا لها، و يكون حاصل الإقرار إيقاع الهبة بلفظ التمليك، فلا يكون ذلك بمجرّده إقرارا بالقبض على القولين، و لا يحتاج إلى البناء على الخلاف المذكور في القبض.

و لا يقال: إنّ حمله على ذلك يكون تأكيدا لقوله: «و هبته»، و حمله على حصول الملك المسبّب عن العقد أو القبض معه يكون تأسيسا لمعنى آخر، و فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد كما هو المشهور، مضافا إلى الأكثر في الاستعمال من اقتضاء العطف المغايرة المقتضية لكون مؤدّى «ملّكته» غير مؤدّى «و هبته».

لأنّا نقول: إنّ ألفاظ الأقارير لا تنزّل على مثل هذه القواعد مع احتمال الأمرين، بل تعتبر فيها المعاني الظاهرة، و هذه اللفظة مشتركة بين الصيغة و أثرها، فحملها على الثاني دون الأول ترجيح من غير مرجّح، كما في الإقرار بلفظ مشترك، فإنّه لا ينزّل على أحد معنييه بدون القرينة. و حمل العطف على المغايرة مطلقا ممنوع، فإنّه كما يجوز عطف الشيء على مباينة يجوز عطفه على مرادفه، كما هو محقّق في بابه.

و على تقدير تسليم ظهور المعنى الثاني أو أغلبيّته على الأول ينبغي أن يرجع إليه في القصد، لا أن يتعيّن حمله على الغالب، كما نبّهوا عليه في نظائره من الإقرار بلفظ يحتمل معنيين، فإنّه يقبل من المقرّ إرادة أحدهما و إن حمل إطلاقه على الغالب منهما، كما لو قال: «له عليَّ درهم و درهم و درهم» فإنّه يقبل منه دعوى إرادة تأكيد

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست