responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 57

[الرابعة: إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش]

الرابعة: إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع (1) بالأرش. و إن زاد زيادة متّصلة فللواهب. و إن كانت منفصلة كالثمرة و الولد، فإن كانت متجدّدة كانت للموهوب له، و إن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.


الثاني بالثالث [1]، و إن كان العطف يقتضي المغايرة و كان الغالب عدم التأكيد.

و يمكن على هذا أن نقول: مع العلم بمذهب المقرّ في هذه المسألة و أنّ التمليك عنده- بمعنى أثر العقد- لا يحصل إلّا بالقبض لو قال: «وهبته و ملّكته» ثمَّ قال: أردت بالثاني تأكيد الأول، أو وهبته بصيغة التمليك و لم أقبضه، قبل و لا يكون ذلك وهما في المذهب و لا رأيا في حكم القبض كالأول. و أولى منه ما لو قال ابتداء: «ملّكته كذا» من غير أن يقول قبله «و هبته» فإنّه كما يحتمل الهبة المقبوضة يحتمل إيقاع صيغة الهبة خاصّة كما ذكرناه، فلا يكون إقرارا بالقبض لأن احتمال المغايرة و التأسيس منتف هنا، و الاشتراك متحقّق، و الأغلبيّة لأحد المعنيين منتفية لغة و عرفا، بخلاف الأول.

و بهذا يظهر أنّ ما ذكره بعض الأصحاب [2]- من أنّ قوله «ملّكته» مجرّدا عن تقديم «و هبته» مثل قوله «و هبته و ملّكته» سواء فيأتي فيه البحث السابق خاصّة، لأنّ التمليك يقتضي الإقباض على المشهور و يحتمل خلافه على الرأي الآخر- ليس بجيّد، بل الفرق بينهما متحقّق، و الحكم بعدم الإقرار بالقبض في التمليك المجرّد متعيّن، فتأمّل.

قوله: «إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع. إلخ».

(1) إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع- و ذلك على مذهب المصنف و إن تصرّف، و على مذهب غيره ما لم يتصرّف تصرّفا يمنع الرجوع- فلا يخلو: إمّا أن يجد العين بحالها لم تنقص و لم تزد و لم تتغيّر، أو يجدها ناقصة بما يوجب الأرش أو بما


[1] في «س»: الثاني و الثالث.

[2] راجع جامع المقاصد 9: 174.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست