responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 55

..........


رفعه بالفسخ قبله؟ و أنّ الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول، و أنّ القبض خارج عن ماهيّتها و إن اعتبر في صحتها. و حينئذ فقول المقرّ: «و هبته» لا يقتضي الإقرار بالملك، لجواز عدم الإقباض، فإذا أضاف إلى ذلك: «ملّكته» نظر في أمر المقرّ، فإن كان ممّن يرى أنّ الهبة لا تفيد الملك إلّا بالقبض حكم عليه بالإقباض حيث يقول: «و ملّكته» و إن لم يقرّ به بخصوصه، لأنّ مسبَّب عن الإقباض، فالإقرار بالمسبَّب يستلزم الإقرار بالسبب، لأنّه لا يوجد بدونه، فيكون كما لو أقرّ بالسبب.

و إن كان ممّن يرى حصول الملك بمجرّد العقد لم يكن إقراره بالهبة إقرارا بالإقباض، لجواز أن يخبر عن رأيه في ذلك، فلو فرض كون المقرِّ له أو الحاكم الذي يتخاصمان إليه يرى الإقباض شرطا في الملك لم يمكن الحكم على المقرّ بالإقباض بمجرّد قوله: «ملّكته»، و إن كان عندهما أنّ الملك يستلزم الإقباض، لاختلاف الرأيين. و كذا لو اشتبه حال المقرّ و مذهبه، لأنّ المسألة اجتهاديّة قد اختلف فيها أصحابنا و غيرهم [1]، فيجوز أن يكون إقراره مبنيّا على مذهب من لا يرى التلازم، فلا يكون إقراره بمجرّده كافيا في الإقرار بالقبض.

نعم، لو علم من مذهب المقرّ توقّف الملك على الإقباض بالاجتهاد أو التقليد المتعيّن لمن يقول به، و أنّه لم يتوهّم خلافه، حكم عليه بالإقباض حينئذ.

و قول المصنف: «لأنّه يمكن أن يخبر عن وهمه» يدلّ على اشتراط الإمكان في عدم الحكم عليه بالإقباض كما ذكرناه، فلو لم يمكن- كما لو علم مذهبه في المسألة- حكم عليه بمقتضى مذهبه.

و ما ذكره المصنف من التعبير بإمكان إخباره عن وهمه أجود من قول غيره:

«لإمكان أن يعتقد رأي مالك» و قول القواعد: «إن اعتقد رأي مالك» [2] لما عرفت


[1] راجع حلية العلماء 6: 48، المغني لابن قدامة 6: 274، البحر الزخّار 4: 132.

[2] قواعد الأحكام 1: 275.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست