مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
6
صفحة :
332
[تتمة القسم الثاني في العقود]
5
[كتاب الهبات]
5
[الأول في الحقيقة]
7
[الثاني في حكم الهبات]
48
[الأولى: لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر]
48
[الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثمَّ أقبض]
52
[الثالثة: لو قال: وهبت و لم أقبضه، كان القول قوله، و للمقرِّ له إحلافه إن ادّعى الإقباض]
54
[الرابعة: إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش]
57
[الخامسة: إذا وهب و أطلق، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب]
59
[السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرّف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب]
64
[السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف و برئ، صحّت الهبة]
65
[كتاب السبق و الرماية]
67
[و تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا]
71
[الأول في الألفاظ المستعملة فيه]
71
[الثاني فيما يسابق به]
84
[الثالث في عقد المسابقة و الرماية]
88
[عقد المسابقة]
88
[و أما عقد الرمي]
96
[الفصل الرابع في أحكام النضال]
101
[الأولى: إذا قال أجنبيّ لخمسة: من سبق فله خمسة، فتساووا في بلوغ الغاية]
101
[الثانية: لو كانا اثنين و أخرج كلّ واحد منهما سبقا و أدخلا محلّلا و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان]
103
[الثالثة: إذا شرطا المبادرة، و الرشق عشرين، و الإصابة خمسة، فرمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب خمسة]
105
[الرابعة: إذا تمَّ النضال، ملك الناضل العوض]
107
[الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، و يسقط المسمّى لا إلى بدل]
108
[السادسة: إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة، فقال له: اطرح الفضل بكذا]
111
[كتاب الوصايا]
113
[الأول في الوصيّة]
115
[فرع]
131
[الثاني في الموصي]
140
[الثالث في الموصى به]
146
[الأول: في متعلّق الوصيّة]
146
[فرع]
173
[الطرف الثاني: في الوصيّة المبهمة]
176
[تفريع]
189
[الطرف الثالث: في أحكام الوصيّة]
190
[مسائل أربع]
210
[الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة]
210
[الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجّزا و ليس له سواه]
211
[الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب]
211
[الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها]
213
[الرابع في الموصى له]
215
[الخامس في الأوصياء]
241
[مسائل ثلاث]
270
[الأولى: الصفات المراعاة في الوصيّ تعتبر حالة الوصيّة]
270
[الثانية: تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة]
274
[الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ (1) أجرة المثل عن نظره في ماله]
275
[السادس في اللواحق]
279
[القسم الأول، و فيه مسائل]
279
[الأولى: إذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد]
279
[الثانية: لو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده]
285
[الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه]
290
[الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة]
292
[الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معيّن، و لآخر بتمام الثلث]
295
[السادسة: إذا أوصي له بأبيه فقبل الوصيّة و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]
297
[السابعة: إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثمَّ مات الموصي بطلت الوصيّة]
301
[الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا]
301
[القسم الثاني في تصرّفات المريض]
303
[فالمؤجّلة]
303
[أما منجّزات المريض]
304
[و هاهنا مسائل]
316
[الأولى: إذا وهب و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأول فالأول]
316
[الثانية: إذا جمع بين عطيّة منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجّزة]
316
[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير، و ليس له سواه، بكرّ رديّ قيمته ثلاثة دنانير]
319
[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد]
324
[الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها، صحّ العقد و العتق]
328
[السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثمَّ أصدقها الثلث الآخر و دخل ثمَّ مات]
329
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
6
صفحة :
332
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir