responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 262

و في شرائه لنفسه من نفسه تردّد، أشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل. (1)


القضاء، و الغير ليس له ولاية التعيين، بخلاف الوصيّ.

و الجواب عن الرواية- مع قطع النظر عن سندها- أنّها مفروضة في استيفاء أحد الوصيّين على الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبة، فإنّ أحد الوصيّين كذلك بمنزلة الأجنبيّ ليس له الاستيفاء إلّا بإذن الآخر كباقي التصرّفات، و ليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته، و الكلام هنا في الوصيّ المستقلّ، و قد نبّه عليه بقوله في آخر الرواية حيث سأله عن أخذ ماله ممّن أخذ منه قهرا: «إنّ هذا ليس مثل هذا» و المراد أنّ هذا إنّما يأخذ باطّلاع الوصيّ الآخر، فليس له تمكينه من الأخذ بمجرّد دعواه، بخلاف من يأخذ من مال من أخذ ماله على جهة المقاصّة، فإنّ له ذلك حيث لا يطّلع عليه أحد، و هو هنا منتف.

قوله: «و في شرائه لنفسه من نفسه تردّد، و الأشبه الجواز إذا أخذه بالقيمة العدل».

(1) القول بالمنع من ذلك للشيخ [1] ((رحمه اللّه)) استنادا إلى أنّ الواحد لا يكون موجبا و قابلا في عقد واحد، لأنّ الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلّا ما أخرجه الدليل، و هو الأب أو الجدّ له.

و الأصحّ الجواز، لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه إذ الفرض أنّه جائز التصرّف [و] [2] يجوز أن يتولّى كلّا من الطرفين بالانفراد فله أن يتولّاهما على الاجتماع، إذ لا مانع إلا اجتماعهما لواحد، و هو غير صالح للمانعيّة شرعا، للأصل، و لجواز مثله فيما اعترفوا به من الأب و الجدّ. و على الجواز رواية [3] مجهولة الراوي و المرويّ عنه، لكنّها شاهد.


[1] الخلاف 3: 346، 347 مسألة «9»، المبسوط 2: 381.

[2] من «و» فقط.

[3] الكافي 7: 59 ح 10، الفقيه 4: 162 ح 566، التهذيب 9: 233 ح 913، الوسائل 13:

475 ب «89» من كتاب الوصايا ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست