اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 261
..........
في النهاية [1]، فإنّه قيّد جواز الأخذ بإقامة البيّنة و لم يذكر جواز الأخذ عند عدمها. و لكنّه يستفاد من مسألة المقاصّة حيث لا بيّنة للمدين، و لم يذكروا له حجّة على ذلك.
و يمكن الاستدلال له بموثّقة بريد بن معاوية، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «قلت له: إنّ رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرّك معي قرابة له ففعل، فلمّا هلك الرجل أنشأ الوصيّ يدّعي أن له قبله أكرار حنطة، قال: إن أقام البيّنة و إلا فلا شيء له، قال: قلت له: أ يحلّ له أن يأخذ ممّا في يده شيئا؟ قال: لا يحلّ له، قلت:
أ رأيت لو أنّ رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان له ذلك؟ قال: إنّ هذا ليس مثل هذا» [2].
و القول بالجواز مطلقا لابن إدريس [3]، و هو الأقوى، لأنّ الفرض كونه وصيّا في إثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك. و الغرض من البيّنة و الإثبات عند الحاكم جواز كذب المدّعي في دعواه، فنيطت بالبيّنة شرعا، و علمه بدينه أقوى من البيّنة التي يجوز عليها الخطأ، و لأنه بقضاء الدَّين محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[4].
و بهذا يظهر الفرق بين دين الوصيّ و دين غيره حيث لا يعلم به الوصيّ، و على تقدير علمه يمكن تجدّد البراءة منه فلا بدّ من إثباته حتى باليمين مع البيّنة لذلك.
و أيضا فإنّ الغير لا يجوز للوصيّ تمكينه من التركة بمجرّد دعواه، و لا له أن يعيّن لدينه بعض الأموال دون بعض، لأنّ ذلك منوط بالمديون أو نائبه، لأنّه مخيّر في جهات