responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 261

..........


في النهاية [1]، فإنّه قيّد جواز الأخذ بإقامة البيّنة و لم يذكر جواز الأخذ عند عدمها. و لكنّه يستفاد من مسألة المقاصّة حيث لا بيّنة للمدين، و لم يذكروا له حجّة على ذلك.

و يمكن الاستدلال له بموثّقة بريد بن معاوية، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «قلت له: إنّ رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرّك معي قرابة له ففعل، فلمّا هلك الرجل أنشأ الوصيّ يدّعي أن له قبله أكرار حنطة، قال: إن أقام البيّنة و إلا فلا شيء له، قال: قلت له: أ يحلّ له أن يأخذ ممّا في يده شيئا؟ قال: لا يحلّ له، قلت:

أ رأيت لو أنّ رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان له ذلك؟ قال: إنّ هذا ليس مثل هذا» [2].

و القول بالجواز مطلقا لابن إدريس [3]، و هو الأقوى، لأنّ الفرض كونه وصيّا في إثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك. و الغرض من البيّنة و الإثبات عند الحاكم جواز كذب المدّعي في دعواه، فنيطت بالبيّنة شرعا، و علمه بدينه أقوى من البيّنة التي يجوز عليها الخطأ، و لأنه بقضاء الدَّين محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [4].

و بهذا يظهر الفرق بين دين الوصيّ و دين غيره حيث لا يعلم به الوصيّ، و على تقدير علمه يمكن تجدّد البراءة منه فلا بدّ من إثباته حتى باليمين مع البيّنة لذلك.

و أيضا فإنّ الغير لا يجوز للوصيّ تمكينه من التركة بمجرّد دعواه، و لا له أن يعيّن لدينه بعض الأموال دون بعض، لأنّ ذلك منوط بالمديون أو نائبه، لأنّه مخيّر في جهات


[1] النهاية: 608.

[2] الكافي 7: 57 ح 1، الفقيه 4: 174 ح 613، التهذيب 9: 232 ح 910، الوسائل 13:

479 ب «93» من احكام الوصايا ح 1.

[3] السرائر 3: 192.

[4] سورة التوبة: 91.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست