responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 263

و إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي، جاز إجماعا. و إن لم يأذن له لكن لم يمنعه (1) فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، و يكون النظر بعده إلى الحاكم.


قوله: «و إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي جاز إجماعا. و إن لم يأذن له لكن لم يمنعه. إلخ».

(1) إذا أوصى إلى غيره بشيء و لم ينفّذ جميع ما أوصى به إليه، إمّا لكونه وصيّا على أطفال لم يكملوا، أو في تفرقة شيء و لم يتمكّن من إنفاذه، أو غلّة يتجدّد كلّ سنة، فلا يخلو إمّا أن يكون الموصي قد أذن له في الإيصاء على ما أوصاه فيه على العموم أو على وجه مخصوص، أو نهاه عن الإيصاء به مطلقا، أو أطلق. و لا خلاف في جواز وصايته في الأول على الوجه الذي أذن له فيه عملا بمقتضى الإذن، و لا في عدم صحتها في الثاني اقتصارا على ما أذن له فيه و هو مباشرته بنفسه.

و أما مع الإطلاق فهل يجوز له الإيصاء بما كان وصيّا فيه؟ قولان أحدهما- و هو قول أكثر الأصحاب- المنع، للأصل، و لأنّ المتبادر من الاستنابة له في التصرّف مباشرته بنفسه، أمّا تفويض التصرّف إلى غيره فلا دليل عليه.

لا يقال: ينتقض بتوكيله في ما هو وصي فيه، فإنّه جائز في ما جرت العادة في التوكيل فيه قطعا و غيره على الأقوى، فلو اقتضى إطلاق الإيصاء المباشرة لما جاز له التوكيل.

لأنّا نقول: فرق بين الوكالة على جزئيّات مخصوصة ملحوظة بنظره حيّا يمضي منها ما وافق غرضه و يردّ ما خالف، و بين الإيصاء الحاصل أثره بعد موته و فوات نظره. و أيضا فإنّه في حال الحياة مالك للتصرّف على الوجه المأذون فيه، و وكيله فيه بمنزلته، بخلاف تصرّف الوصيّ بعد وفاته، لزوال ولايته المقصورة على فعله بنفسه و ما في حكمه بموته.

و القول الثاني: الجواز، لأن الاستنابة من جملة التصرّفات التي يملكها حيّا بالعموم كما يملكها بالخصوص، و لأنّ الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست