responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 255

و لو شرط لهما الاجتماع و الانفراد، (1) كان تصرّف كلّ واحد منهما ماضيا و لو انفرد. و يجوز أن يقتسما المال، و يتصرّف كلّ واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة.

و للموصى إليه أن يردّ الوصيّة (2) ما دام الموصي حيّا، بشرط أن يبلغه الردّ.


قوله: «و لو شرط لهما الاجتماع و الانفراد. إلخ».

(1) المراد بشرط الاجتماع لهما و الانفراد تسويغ الانفراد، و لو عبّر به كان أظهر و أخصر، فإنّ شرط الاجتماع هنا لا دخل له في الحكم، إلّا أن يجعل تنبيها على قسم رابع، و هو ما إذا شرط لهما الانفراد و منعهما من الاجتماع، فإنّ ذلك جائز و يجب فيه اتّباع شرطه فيكون التعبير بشرط الاجتماع و الانفراد إشارة إلى تسويغ الأمرين معا.

و كيف كان فمع الإذن في الانفراد يكون تصرّف كلّ منهما بمقتضى الوصيّة ماضيا، لأنّ كلّا منهما وصي مستقلّ. و يجوز لهما حينئذ اقتسام المال و تصرّف كلّ منهما فيما يصيبه، و ليست قسمة حقيقيّة بل لكلّ منهما بعد القسمة التصرّف في قسمة الآخر، كما يجوز قبل القسمة، لأنّ كلا منهما وصي في المجموع. و لا فرق في جواز القسمة بين جعلها متساوية و متفاوتة حيث لا يحصل بها ضرر.

قوله: «و للموصى إليه أن يردّ الوصيّة. إلخ».

(2) قد تقدّم [1] أنّ الوصيّة من العقود الجائزة في حياة الموصي، لكلّ من الموصي و الموصى له و إليه فسخها في حياة الموصي. فإذا كانت الوصيّة بالولاية و قبلها الوصيّ، فإن كان بعد وفاة الموصي لم يكن له ردّها، كما ليس له ردّ المال الموصى به بعد القبول و الوفاة.

و إن كان الردّ في حياة الموصي جاز كما له ردّ المال، لأنّ الوصاية إذن له في التصرّف المخصوص، فله أن لا يقبل الإذن كالوكالة، لكن يختصّ حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا بأن يبلغ الموصي الردّ، فلو لم يبلغه لزمت كما لو ردّ بعد الوفاة.


[1] في ص: 135.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست