responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 254

أما لو مات أو فسق لم يضمّ الحاكم (1) إلى الآخر، و جاز له الانفراد، لأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصيّ، و فيه تردّد.


الكلّي بقرينة مشاركة الفاسق و المجنون له في الحكم، و بقرينة الحكم بالضمّ إلى الآخر أيضا.

و يجوز أن يعود الضمير في عبارة المصنف إلى الوصيّ الآخر المدلول عليه بأحدهما ضمنا، و يريد بالعجز و المرض بالبالغين حدّ المنع من أصل الفعل، كما فرضه في الدروس، و تكون التقوية حينئذ للوصيّ الآخر. و لكن الأول أنسب بالمقام.

قوله: «أما لو مات أو فسق لم يضمّ الحاكم. إلخ».

(1) إذا تعذّرت مشاركة أحد الوصيّين على الاجتماع لصاحبه بموت، أو فسق، أو عجز كلّي، أو جنون، أو غيبة بعيدة، فقد ذهب المصنف و أكثر الأصحاب إلى أنّ الوصيّ الآخر يستقلّ بالوصيّة من غير أن يضمّ إليه الحاكم بدلا، لأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصيّ، و هو هنا موجود فإنّ نصب الآخر معه لم يخرجه عن كونه وصيّا، و لهذا يقال: نصب وصيّين.

و قد تردّد المصنف في الحكم، و وجهه مما ذكر، و من أنّ الموصي لم يرض برأي أحدهما منفردا، فتصرّفه وحده مناف لمقصود الموصي. و يمنع من انتفاء ولاية الحاكم مع مطلق الوصيّ بل مع المنفرد، لأن ولاية الحاكم تتعلّق بما لا يشرع إنفاذه لغيره من أحكام الميّت هنا، و هو هنا موجود. و يمكن أن يدّعى أنّ أحد الوصيّين على الاجتماع ليس وصيّا حقيقيّا بل جزء وصيّ، و إطلاق الوصيّ عليه لا يستلزم الحقيقة.

و الأقوى وجوب الضمّ، و ليس للحاكم أن يفوّض إليه وحده و إن كان عنده صالحا للاستقلال، لأنّ الموصي لم يرض برأيه وحده، و عند وجود إرادة الموصي لا يعتبر إرادة الحاكم، لأنّ ذلك كمنعه من كونه وصيّا بالانفراد فلا يتخطّاه الحاكم. و كذا لا يجوز للحاكم عزله و إقامة بدله متّحدا و متعدّدا، لما ذكرناه من تقديم منصوب الموصي، و هو هنا موجود.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست