responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 213

[الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها]

«الرابعة»: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، (1) فلم يجد به لم يجب شراؤها، و توقّع وجودها بما عيّن له. و لو وجدها بأقلّ اشتراها و أعتقها و دفع إليها ما بقي.


إلا اللّه، فقد امتثل الأمر و هو يقتضي الإجزاء. و لا فرق في ذلك بين استناده في إيمانها إلى أخبارها أو إخبار من يثبت بقوله ذلك.

قوله: «لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين. إلخ».

(1) المراد بقوله: «فلم يجد به» أنه وجد و لكن بأكثر من ذلك الثمن المعين، بقرينة ما ذكره في قسيمه بقوله: «و لو وجد بأقلّ». و يستفاد من قوله: «لم يجب شراؤها» أنها موجودة، و إلّا كان قوله: «فلم يجد» شاملا لما لو لم يوجد أصلا أو وجد بأزيد.

و عدم وجوب الشراء بأزيد واضح، لانتفاء المقتضي له، و حينئذ فيتوقّع إمكان الشراء به، فإن يئس منه ففي بطلان الوصيّة، أو صرفه في البرّ، أو شراء شقص به فإن تعذّر فأحد الأمرين، أوجه أجودها الأخير، لأنّ شراء الشقص أقرب إلى مراد الموصي من عدمه، و لعموم: «فأتوا منه ما استطعتم» [1]، و لخروج المال عن الوارث بالموت فلا يعود، و وجوه البرّ مصرف مثل ذلك، و قد تقدّم [2] له نظائر. و وجه البطلان تعذّر الموصى به، و لا دليل على وجوب غيره، و نفى عنه في التذكرة [3] البأس، و قد ظهر جوابه.

و أما وجوب الشراء بأدون لو وجد و إعطاء الباقي فلرواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: سألته عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم، و فضلت فضلة فما ترى؟ قال:


[1] مسند أحمد 2: 428، السنن الكبرى للبيهقي 4: 326. و راجع أيضا عوالي اللئالي 4: 58 ح 206.

[2] تقدم نظيره في ص: 180.

[3] التذكرة 2: 491.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست