responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 212

و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثمَّ بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي. (1)


ا «أعتق من لا يعرف بنصب» مع أنّ من كان كذلك قد يكون مؤمنا بالمعنى الأعم.

و أيضا فذلك هو المتعارف بين فقهائنا، فكأنّه حقيقة عرفيّة، و قد حقّقناه في باب الوقف [1].

و لا ريب في وجوب تحرّي الوصف مع الإمكان، وفاء بالوصيّة الواجب إنفاذها، و حذرا من تبديلها المنهيّ عنه [2]. فإن لم يجد مؤمنة قال المصنف و قبله [3] الشيخ: «أعتق من لا يعرف بنصب» من أصناف المخالفين.

و المستند رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن- (عليه السلام)- قال: «سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد، قال:

يشترى من الناس فيعتق» [4].

و في السند ضعف بعليّ بن أبي حمزة، فالحكم بها- مع مخالفته مقتضى الوصيّة- ضعيف. و مع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصب، لكن اعتبره الجماعة نظرا إلى أنّ الناصبيّ كافر، و عتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج. و يلزم على ذلك اعتبار عدم الكفر مطلقا، فإنّ عدم النصب أعمّ من عدم الكفر، لجواز وجوده في ضمن غيره من الفرق الإسلاميّة المحكوم بكفرها فضلا عن غيرها. و الأقوى أنّه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا، فيتوقّع المكنة.

قوله: «و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثمَّ بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي».

(1) و ذلك لأنّه متعبّد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر، إذ لا يطّلع على السرائر


[1] في ج 5: 337.

[2] البقرة: 181.

[3] النهاية: 616.

[4] الكافي 7: 18 ح 9، الفقيه 4: 159 ح 553، التهذيب 9: 220 ح 863، و الوسائل 13:

462 ب «73» من كتاب الوصايا ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست