responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 214

..........


تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثمَّ تعتق عن الميّت». [1]

و الرواية- مع ضعف سندها بسماعة- دلّت على إجزاء الناقصة و إن أمكنت المطابقة، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ و ترك الاستفصال من وجوه العموم، إلّا أن الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان. و إعطاء النسمة الزائد صرف له في وجوه البرّ، و هو محلّه حينئذ، و تبقى الرواية شاهدا إن لم تكن حجّة، لأنّ سماعة و إن كان واقفيّا لكنّه ثقة، فيبنى حجيّتها على قبول الموثّق أو على جبر الضعف بالشهرة. و على ما بيّناه لا ضرورة إلى ذلك، لموافقة مضمونها للقواعد إذا قيّدت باليأس من تحصيل النسمة بالشرط.


[1] الكافي 7: 19 ح 13، الفقيه 4: 159 ح 557، التهذيب 9: 221 ح 868، و الوسائل 13:

465 ب «77» من كتاب الوصايا ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست