اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 214
..........
تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثمَّ تعتق عن الميّت». [1]
و الرواية- مع ضعف سندها بسماعة- دلّت على إجزاء الناقصة و إن أمكنت المطابقة، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ و ترك الاستفصال من وجوه العموم، إلّا أن الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان. و إعطاء النسمة الزائد صرف له في وجوه البرّ، و هو محلّه حينئذ، و تبقى الرواية شاهدا إن لم تكن حجّة، لأنّ سماعة و إن كان واقفيّا لكنّه ثقة، فيبنى حجيّتها على قبول الموثّق أو على جبر الضعف بالشهرة. و على ما بيّناه لا ضرورة إلى ذلك، لموافقة مضمونها للقواعد إذا قيّدت باليأس من تحصيل النسمة بالشرط.