اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 187
و لو قال: أعطوه كثيرا، (1) قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر. و قيل:
يختصّ هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
حيث المقدار و جلالته من حيث الاعتبار.
و على هذا فلو قال: أعطوا زيدا قسطا عظيما، و عمرا قسطا يسيرا، لم يشترط تمييز الوارث بينهما بزيادة الأول عن الثاني لما ذكرناه، مع احتماله نظرا إلى أغلبيّة العرف بإرادة ذلك.
و فيه أنّ ذلك إن اعتبر لزم مثله عند الانفراد، لظهور أغلبيّة العرف بالفرق بين قوله يسيرا و قليلا و قوله عظيما و جليلا، خصوصا مع الجمع بين ألفاظ متعدّدة بأحد المعنيين.
و لو تعذّر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر أعطي أقلّ ما يصدق عليه الاسم، لأنّه المتيقّن.
قوله: «و لو قال: أعطوه كثيرا. إلخ».
(1) لفظ الكثير كنظائره ممّا ذكر من الألفاظ السابقة في عدم دلالة اللغة و العرف على حمله على مقدّر مخصوص، و لكن وردت رواية [1] أنّ مَنْ نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين درهما، فعدّاها الشيخ [2] و الصدوق [3] و جماعة [4] إلى الوصيّة، و أضاف الشيخ [5] الإقرار نظرا إلى أنّ ذلك تقدير شرعيّ للكثير كالجزء و السهم، فلا يقصّر على مورد السؤال، إذ لو حمل في غيره على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، مع أنّ الرواية الواردة في النذر [6] مرسلة، رواها عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض