اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 186
و إذا أوصى بلفظ مجمل (1) لم يفسّره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث، كقوله: أعطوه حظّا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا.
القضيّة لا يتعدّى به إلى غيرها». و قال الصدوق عقيب هذه الرواية: «مَنْ أوصى بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك».
و هذا يدلّ على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك. أما الشيخ فكلامه صريح فيه، و أما ابن بابويه فلأنّه و إن لم يصرّح به بل إنما دلّ بمفهومه عليه إلا أنّه قد نصّ في أوّل كتابه [1] على أن ما يذكره فيه يفتي به و يعتمد عليه، فيكون حكما بمضمونه. و ما ذكره من نفيه عمّن لم يحدث ذلك دفع لتوهّم تعدّيه إلى غيره، و إلا فهو كالمستغنى عنه.
فهذا هو الوجه الذي أشار إليه المصنف.
و وجه هجر الرواية أنّ الوصيّ الراوي للخبر مجهول الاسم و العدالة، فلا يعمل بخبره، و في طريقه أيضا المعلّى و هو مشترك بين الثقة و الضعيف.
و اعلم أنه لا فرق في الحكم بين الولد و غيره من الورّاث إن حكمنا بالبطلان أو بنفوذها من الثلث، و إن عملنا بالرواية وجب قصرها على موردها، و هو الولد المحدث للحدث المذكور، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.
قوله: «و لو أوصى بلفظ مجمل. إلخ».
(1) إنّما رجع في ذلك إلى الوارث لأنّه لا مقدّر لشيء من ذلك لغة و لا عرفا و لا شرعا، فكلّ ما يتموّل صالح لأن يكون متعلّق الوصيّة. أمّا في القسط و النصيب و الحظّ و القليل و اليسير فواضح، و أمّا في الجليل و الجزيل و ما في معناهما كالعظيم و النفيس فإنّه و إن كان يقتضي عرفا زيادة على المتموّل إلّا أنّه مع ذلك يحتمل إرادة الأقلّ، نظرا إلى أنّ جميع المال متّصف بذلك في نظر الشارع، و من ثمَّ حكم بكفر مستحلّ قليله و كثيره، كما نبّهوا عليه في الإقرار بمثل ذلك متّفقين على الحكم في الموضعين، و لا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلّة و نحوها، لاختلاف الحيثيّة، فقلّته من