responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 188

و الوصيّة بما دون الثلث أفضل، (1) حتّى إنّها بالربع أفضل من الثلث، و بالخمس أفضل من الربع.


أصحابه أنّ المتوكّل نذر كذلك فأجابه الجواد- (عليه السلام)- [1] بذلك، و ما هذا شأنه كيف يتعدّى إلى غير مورده، مع ضعفه في نفسه و مخالفته للأصل و اللغة و العرف.

و استشهاده بالمواطن الكثيرة المتصوّر فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه، فقد ورد في القرآن فِئَةً كَثِيرَةً [2] و ذِكْراً كَثِيراً [3] و لم يحمل على ذلك، و الحقّ الرجوع فيه إلى الوارث كالعظيم في غير موضع الإجماع، لضعف المأخذ.

قوله: «و الوصيّة بما دون الثلث أفضل.».

(1) الحقّ النافذ للموصي أن يوصي بثلث ماله فما دون، قال الصادق- (عليه السلام)-: «من أوصى بالثلث فلم يترك» [4] و في لفظ آخر «فقد أضرّ بالورثة، و الوصيّة بالخمس و الربع أفضل من الوصيّة بالثلث». [5] و قال الباقر- (عليه السلام)-: «كان أمير المؤمنين- (عليه السلام)- يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، و أن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك، و قد بالغ» [6].

و مقتضى النصوص و الفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ و فقير و غيرهما من وجوه القرب، و الحكمة فيه النظر إلى الوارث فإنّ صلة الرحم و الصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ، و ترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه.

و فصّل ابن حمزة فقال: «إن كان الورثة أغنياء كانت الوصيّة بالثلث أولى، و إن


[1] هذا سهو من قلمه الشريف و الصحيح الامام الهادي (عليه السلام).


[2] البقرة: 249.

[3] الأحزاب: 41.

[4] الكافي 7: 11 ح 6، 5، الفقيه 4: 136 ح 475، التهذيب 9: 191 ح 769، الاستبصار 4: 119 ح 451، و الوسائل 13: 360 ب «9» من كتاب الوصايا ح 2.

[5] الكافي 7: 11 ح 6، 5، الفقيه 4: 136 ح 475، التهذيب 9: 191 ح 769، الاستبصار 4: 119 ح 451، و الوسائل 13: 360 ب «9» من كتاب الوصايا ح 2.

[6] الكافي 7: 11 ح 4، الفقيه 4: 136 ح 474، التهذيب 9: 192 ح 773، الاستبصار 4:

119 ح 453، و الوسائل الباب المتقدم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست