responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 187

و لو قال: أعطوه كثيرا، (1) قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر. و قيل:

يختصّ هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.


حيث المقدار و جلالته من حيث الاعتبار.

و على هذا فلو قال: أعطوا زيدا قسطا عظيما، و عمرا قسطا يسيرا، لم يشترط تمييز الوارث بينهما بزيادة الأول عن الثاني لما ذكرناه، مع احتماله نظرا إلى أغلبيّة العرف بإرادة ذلك.

و فيه أنّ ذلك إن اعتبر لزم مثله عند الانفراد، لظهور أغلبيّة العرف بالفرق بين قوله يسيرا و قليلا و قوله عظيما و جليلا، خصوصا مع الجمع بين ألفاظ متعدّدة بأحد المعنيين.

و لو تعذّر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر أعطي أقلّ ما يصدق عليه الاسم، لأنّه المتيقّن.

قوله: «و لو قال: أعطوه كثيرا. إلخ».

(1) لفظ الكثير كنظائره ممّا ذكر من الألفاظ السابقة في عدم دلالة اللغة و العرف على حمله على مقدّر مخصوص، و لكن وردت رواية [1] أنّ مَنْ نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين درهما، فعدّاها الشيخ [2] و الصدوق [3] و جماعة [4] إلى الوصيّة، و أضاف الشيخ [5] الإقرار نظرا إلى أنّ ذلك تقدير شرعيّ للكثير كالجزء و السهم، فلا يقصّر على مورد السؤال، إذ لو حمل في غيره على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، مع أنّ الرواية الواردة في النذر [6] مرسلة، رواها عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض


[1] الوسائل 16: 186 ب «3» من كتاب النذر و العهد.

[2] الخلاف 4: 139 مسألة (8).

[3] المقنع: 163، الفقيه 4: 153.

[4] كما في الوسيلة: 378، و فقه القرآن 2: 313، و المؤتلف من المختلف 2: 60 مسألة (8).

[5] الخلاف 3: 360- 359 مسألة (1).

[6] الكافي 7: 463 ح 21، التهذيب 8: 309 ح 1147، و الوسائل 16: 186 ب «3» من كتاب الإقرار ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست